20/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/1999
- التاريخ
- 20/07/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول نقض القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري
-
حيث ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 21/10/1996 عن قاضي التحقيق العسكري وتقدم الطعن بشأنه بتاريخ 21/10/1996 من معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ضد المطلوب النقض ضدهم المذكورين وقد تسجل طلب النقض في سجله الخاص لدى قاضي التحقيق العسكري بالتاريخ المذكور وبرقم 55/96 وهو موقع من الطاعن وذكرت فيه الاسباب فيكون الطلب الحالي مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة وحيث ان القرار المطعون فيه صدر خلافا للمطالعة في الاساس تاريخ 30/5/1996 بالنسبة للمدعى عليهم المذكورين المطعون ضدهم فيكون الشرط الشكلي الخاص المفروض في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 متوافرا في الطلب الحالي مما يقتضي معه قبوله في الشكل لاستيفائه شروطه الشكلية كافة العامة والخاصة وحيث انه بمقتضى المادة 87 من قانون القضاء العسكري تطبق على طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين الاصول المعينة في القانون العادي لاستئناف قرارات قضاة التحقيق امام الهيئة الاتهامية في وقائع القضية لترى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين وحيث انه عملا بالمادة 253 المذكورة يتعين على هذه المحكمة المعتبرة هيئة اتهامية لقرارات قاضي التحقيق العسكري ان تدقق في اساس القضية بعد قبول النقض شكلا وذلك لمعرفة هل ان الفعل جناية ومدى كفاية الادلة لاتهام المدعى عليهم المطلوب النقض ضدهم وهذا ما سيرد ثانيا وفي الاساس
- في اثبات جرم التعامل مع العدو وعملائه
-
تبين انه خلال عام 1995 ادلى المدعو يوسف سليم فرنسيس - والمنتمي الى ميليشيا لحد انه دخل الى الاراضي الاسرائيلية للمشاركة في العاب رياضية وكان برفقته كل من المدعى عليهم (المطلوب النقض ضدهم) اميل نصر والياس مارون كرم والياس رياض كرم وتبين من خلال كتاب مديرية المخابرات الى النيابة العامة العسكرية بشأن معرفة كامل هوية المدعى عليهم انه قد تضمن ان اميل نصر (مسؤول في ميليشيا لحد) وان الياس مارون كرم والياس رياض كرم (من المنتمين الى ميليشيا لحد) وقد تأيد ذلك بالتحقيقات وكافة الاوراق وحتى بالمطالعة وقرار قاضي التحقيق حيث ان قرار قاضي التحقيق العسكري ظن على المدعى عليهم المذكورين في جنحة المادة 285 من قانون العقوبات ومنع المحاكمة عنهم لجهة جرم التعامل مع عملاء العدو والمعاقب في المادة 278 عقوبات وحيث ان الطاعن يطلب نقض القرار المطعون فيه لوجود المدعى عليهم داخل الشريط الحدودي المحتل ولتعذر ابلاغهم هناك لاسباب امنية ولما ورد في مطالعته وحيث انه لم ينهض اي دليل كاف على اقدام المدعى عليهم المطعون ضدهم على التعامل مع عملاء العدو وحيث انه على فرض تواجد المدعى عليهم في منطقة الشريط الحدودي المحتل وتعذر ابلاغهم جلسة الاستجواب فان ذلك لا يرقى حتى الى مرتبة القرائن لان منطقة الشريط المحتل هي ارض لبنانية ويعيش فيها مواطنون وتعذر التبليغ لا يتحمل عبأه المدعى عليهم وحيث انه لجهة كتاب المعلومات عن هوية المدعى عليهم فلا يشكل دليلا كافيا بل لا بد ان يتعزز بادلة او قرائن اخرى الامر غير المتحقق في هذه القضية وحيث ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليهم المقصودين لجهة جرم المادة 278 عقوبات لعدم كفاية الدليل وظنه بهم في جرم المادة 285 عقوبات لدخولهم مناطق العدو بدون اذن انما يكون قد احسن تطبيق القانون مما يتعين معه تصديقه ورد طلب النقض في الاساس