الأحكام

19/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/2000
التاريخ
19/10/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اعتبار فعل التعامل مع عملاء العدو يشكل جريمة وفعل التعامل ضمن الاراضي اللبنانية المحتلة

-

حيث ان المحكمة وفي ضوء مجمل الاوراق والمعطيات الواقعية المستقاة من الملف ترى انه لا تتوافر في فعل المدعى عليه ريمون عون لجهة اقدامه على بيع الخبز من عملاء العدو العناصر القانونية للجرم المنسوب اليه والمنصوص عنه في المادة 278 عقوبات لانتفاء ما يفيد عن توافر نية الخيانة بحقه المشروط توافرها لاكتمال عناصر هذا الجرم تبعا لما ورد في عنوان النبذة الواردة ضمنها هذه المادة ووفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وان القرار المطعون فيه والقاضي لهذه الجهة بمنع المحاكمة عنه لعدم وجود عمل جرمي بحقه يكون واقعا في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه لهذه الناحية ورد الطعن المخالف. وحيث انه بالنسبة للشق الآخر من القرار المطعون فيه المتعلق بعدم توفر عناصر جريمة مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل المسندة الى المدعى عليهم الذين قبل استدعاء النقض شكلا لجهتهم. فقد تبين بان التبغ المهرب من قبلهم كان يدخل الى منطقة الشريط الحدودي آنذاك عبر مرفأ الناقورة وليس عبر اراضي العدو مما يؤول معه الى اعتبار ان تهريب التبغ من قبل المدعى عليهم كان ضمن الاراضي اللبنانية وبالتالي تكون عناصر جريمة مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل والمسندة اليهم غير متوافرة في الدعوى الحاضرة وان امر البت بجرم تهريب التبغ ضمن الاراضي اللبنانية يخرج عن صلاحية واختصاص القضاء العسكري. وحيث ان الشق من القرار المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يكون واقعا ايضا في موقعه القانوني وهو مستوجب التصديق ويقتضي رد الطعن المخالف لهذه الوجهة.