04/04/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1988
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 29/1988
- التاريخ
- 04/04/1988
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تطبيق الشريعة اللبنانية على الاجنبي المقيم في لبنان الذي ارتكب جرما في الخارج
-
وحيث نصت المادة 23 المذكورة على ما يأتي: تطبق الشريعة اللبنانية على كل اجنبي وجد على الارض اللبنانية اقدم في الخارج فاعلا او محرضا او متدخلا على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عنها في المواد 19 و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل وحيث يدلي المميز بان كلمة وجد الواردة في النص انما تعني الوجود الفعلي والمادي والجسدي وذهاب التهمة الاتهامية في تفسير مخالفة هو خطأ يقضي الى النقض وحيث ان التعديل الذي حصل على النص بوضع كلمة وجد بدلا من كلمة معنية بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/83 القصدية توسيع صلاحيات المحكمة الجزائية النيابة وليس عدمية هذه الصلاحيات وتطبق نظامها وحيث ان للحيز ممثل قانوني في لبنان اذا استثبتت الهيئة الاتهامية على سلطانها في تقدير الوقائع الغير خاضعة لقضاة هذه المحكمة بان له مكتبا في بيروت يدير منه اعماله في لبنان ولا ينفي تغيبه عنه موقتا وجوب عدم تطبيق المادة 23 عقوبات باعتبار ان الاقامة تشمل الوجود بمعنى ان المقيم على الارض اللبنانية يعتبر موجودا عليها بالمعنى المنصوص في المادة 23 المقدمة المشار اليها