الأحكام

21/06/1956

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1956
التاريخ
21/06/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طلب رد القاضي يجب ان يكون صريحا وجازما

-

وبما انه تبين من محضر المحاكمة الاستئنافية ان وكيل المستأنف

المميز حاليا قد صرح في جلسة 2 كانون الاول سنة 1953 بما نصه : ) اعتقد

انه يتعذر على الهيأة الحاضرة البت في هذه الدعوى لانه سبق لها ان

اصدرت قرارا بموضوعها بتاريخ 1953/02/06 والحكم المشار اليه مبرز في

الملف (

وبما ان وكيل المستأنف عليه جوزف مازجي قد اجاب بقوله ) لا اوافق

زميلي على ملاحظته وموضوع تلك الدعوى غير موضوع هذه اي ان نوع الدعويين

مختلف (

وبما ان تصريح المميز لا يتضمن طلبا صريحا وجازما تنحية القضاة وانما

اقتصر على تذكير المحكمة بالحكم السابق

وبما ان محكمة الاستئناف باهمالها التصريح المذكور لم تخالف القانون

وذلك بصرف النظر عن الاسباب الاضافية التي اوردتها

وبما ان السبب يستلزم الرد

- مفعول التفرغ عن المؤسسة التجارية لجهة شموله التفرغ عن حق الايجار.

-

وبما انه بمقتضى المبادىء العامة

وان يكن حق الايجار يعتبر متفرغا عنه تبعا للتفرغ عن المؤسسة التجارية

الا ان ذلك يتم اذا لم يكن ثمة اتفاق مخالف بين الفريقين او حكم قضائي

اكتسب قوة القضية المحكمة وبت في النزاع القائم حول حق الايجار

وبما ان القرار الاستئنافي الصادر في 6 شباط سنة 1954 بتاريخ لاحق لفسخ

الشراكة الحاصل في 17 اب سنة 1948 بت في اساس حق الايجار المنازع فيه

واعتبر ان المميز عليه هو صاحب الحق الوحيد بالاجارة موضوع النزاع وقضى

بمنع المميز عبده عيسى من معارضة المستأنف بألماجور

وبما انه عملا بقوة القضية المحكمة الناجمة عن هذا الحكم لا يسوغ للمميز

اثارة هذه النقطة مجددا

وبما ان قول المميز ان ثمة تناقضا بين قراري محكمة الاستئناف المؤرخين

في 15 كانون الثاني سنة 1954 و 6 شباط سنة 1953 وان موضوع الدعويين

مختلف في غير محله لان مسألة عقد الايجار كانت واحدة في الدعويين وليس

ثمة مخالفة لاحكام المادة 449

وبما ان دعواه تستلزم الرد عملا بقوة القضية المحكمة

- الفريق الذي لم يستأنف الحكم ' يحق له ان يدلي استئنافا بالدفوع التي ادلى بها بداية

-

وبما ان المميز وان

يكن استأنف الحكم البدائي القاضي باحالة القضية الى غرفة الاجور فأن

المميز ضده مازجي بوسعه ان يدلي استئنافا بالدفوع التي ادلي بها بداءة

حتى ولو لم يستأنف الحكم فلم تخالف محكمة الاستئناف المادة 520 اصول

مدنية ببحثها القضية المحكمة التي اثارها المميز عليه امامها مجددا

بما ان القرار المطعون فيه لم يخالف بالنتيجة القانون