الأحكام

04/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1956
التاريخ
04/07/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة تحت ستار تفسير احكامها ان تضيق او توسع او تعدل حقوق الفريقين المكتسبة بقوة القضية المحكمة

-

بما انه

لا يحق للمحكمة تحت ستار تفسير احكامها ان تضيق او توسع او تعدل حقوق

الفريقين المكتسبة بقوة القضية المحكمة

وبما انه يتضح والحالة هذه ان القرار المطلوب تفسيره قد ابطل بكل وضوح

وبدون لبس قرار 7 اذار سنة 1950 فيما يتعلق بالاغراض المحبوسة في بيت

اديب سعاده بكاملها لان ادال نصار تملكها جميعها وبالتالي فهو لا يحتاج

الى تفسير والطلب من هذه الجهة يستلزم الرد

وبما انه طالما لم تكن من دعوى بشأن الاغراض المحبوسة عند الدكتور فايز

سعاده فلم يكن على محكمة التمييز ان تفصل بها ولئن كان يستفاد ضمنا من

اسباب قرارها الواردة بشأن الاغراض المحبوسة عند اديب سعادة ان جميع

الاغراض التي كانت موجودة في الاوتيل ونقلت منه لم تكن ملك المستأجر

عارف نصار وانها ملك السيدة ادال نصار وانه لا يجوز للسيد جنحو حبسها

وانها ابطلت قرار الحبس الصادر عن حاكم الصلح بتاريخ 1950/03/07

لمصلحة السيد شكري جنحو وردت سائر اعتراضاته وطلباته

وبما انه طالما ان لا دعوى بشأن الاغراض المحبوسة عند الدكتور فايز

نصار ولم يفصل بهذه النقطة في القرار المطلوب تفسيره فلم يكن للمستدعي

ان يطلب تفسير القرار التمييزي من هذه الجهة لعدم وجود اي ابهام او

غموض فيه