08/10/1956
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/1956
- التاريخ
- 08/10/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الدعوى المقامة على الادارة العامة قبل مضي شهرين على مذكرة ربط النزاع.
-
وبما انه من الثابت ان الجهة
المدعية )المميز عليها حاليا( وقعت الكشف النهائي بتحفظ بتاريخ 7
ايلول سنة 1948 وشرحت تحفظاتها بمذكرة مؤرخة في 16 ايلول سنة 1948 ثم
بتاريخ 14 كانون سنة 1949 تقدمت باستدعاء لحضرة وزير الاشغال العامة
بمطاليبها واقامت هذه الدعوى بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1949 .
وبما انه اذا اقيمت دعوى على احدى الادارات بطلب تعويض قبل مضي
شهرين على الطلب المقدم لها فأن الدعوى تكون مسموعة اذا انقضت تلك
المهلة قبل الحكم بالدعوى او اذ اتخذت الادارة اثناء التداعي موقفا
صريحا برفض طلب المدعي اذ بذلك تحقق خصومتها لهذا الاخير
وبما ان الدعوى الحاضرة اقيمت لدى مجلس الشورى بتاريخ 15 كانون الثاني
سنة 1949 ثم احيلت الى الحاكم المنفرد ولم تجب الدولة على مطالب
الجهة المدعية الا بلائحتها تاريخ 26 تموز سنة 1950 اي بعد مرور ستة
اشهر على اقامة الدعوى وقد تضمن جواب الدولة رد مطالب الجهة المدعية
وبذلك تحققت خصومتها مما يجعل الدعوى مسموعة وبما انه لجهة كيفية تقديم
المذكرة التفصيلية بالتحفظات فأن المادة 41 من دفتر الشروط العامة لا
توجب على الملتزم تقديم مثل هذه المذكرة الى الوزير بل الى الادارة
بواسطة ممثلها مهندس المنطقة الذي يحيلها الى الوزير كما يؤيد ذلك
الاجتهاد الفرنسي
- مفعول توقيع الكشف من قبل الملتزمين تنفيذا لاشغال عامة لجهة اعتباره صادرا عن شريكه الاخر
-
وبما انه من المعلوم
قانونا ان لمحكمة الاساس الحق بتقدير الوقائع المثبتة بالاوراق واعطاء
هذه الوقائع النتيجة القانونية التي تترتب عليها
وبما انه مما يؤيد ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فأنه ورد في المادة
41 من دفتر الاحكام والشروط العامة لبارى صفحة 398 بأنه متى تعهد
ملتزمان بتنفيذ اشغال فقبول الكشف من قبل احدهما يقيد الاخر او من يمثل
هذا الاخر
وبما انه بالنظر لما تقدم فأن المحكمة بقولها ان توقيع الكشف النهائي
والتحفظ الواقع عليه من قبل احد الملتزمين السيد بعقليني يعتبر صادرا عن
شريكه الملتزم الاخر السيد غريب لا تكون خالفت القانون ولا فسرته
تفسيرا خاطئا فالسبب يستوجب الرد