16/09/1959
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/1959
- التاريخ
- 16/09/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الرسم الهندسي للتخطيط الموافق عليه وامكانية اعتباره ناقلا للملكية
-
وحيث انه يتبين من نص المادة 36 من المرسوم الاشتراعي
رقم 45 /ل ان الرسم الهندسي للتخطيط يستلزم الاستملاك الاملاك الخاصة
الداخلة ضمن التخطيط الجديد الموضوع للطرق والساحات العامة اذا وافق
عليه واقره رئيس الدولة او الموظف المنتدب من قبله
وحيث انه بمقتضى المادة 40 منه فقرتها الثالثة لا يمكن الادارة ان
تتملك ما يتجاوز ربع مساحة الملك المتاخم الا بالتجائها الى المعاملة
العادية المختصة بالاستملاك مع النظر بعين الاعتبار الى تحسن قيمة
البقية الناشيء عن الاشغال التي اجريت او ستجرى خلافا للفقرة الاولى من
المادة الخامسة عشرة
وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 26 منه نصت على ان ملكية العقارات
المستملكة تنقل حكما لاسم الدائرة المستملكة حالما يتلقى امين السجل
العقاري المحاضر الناشئة عن الاتفاق الحبي على الثمن المذكور في المادة
السادسة او اوامر احتلال العقارات المستملكة بعد ايداع المبلغ المعين
من لجنة التخمين
وحيث يتبين ان الرسم الهندسي للتخطيط الموافق عليه والمقرر لا ينقل
الملكية بل يستلزم الاستملاك وان العقار الذي يدخل في الاملاك العامة عن
طريق نزع الملكية يجرى حذفه من دفتر الملكية بناء على طلب الادارة ذات
الشان سندا لقرار الاستملاك )مادة 23 فقرتها الاخيرة من القرار رقم 188(
- تاريخ تخمين العقار المضموم' دون اجراء معاملات الاستملاك
-
وحيث انه اذا كان تخمين الارض المضمومة دون اجراء معاملة
الاستملاك القانونية يجب ان يحصل مبدئيا بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ
تنفيذ الاشغال الا انه اذا تمادى الضرر واستمر تدريجيا بحسب ارتفاع
قيمة العقار فللقاضي ان يقدر الضرر بتاريخ حكمه او باي تاريخ اخر
وحيث ان محكمة الاستئناف بتحديدها مقدار العطل والضرر بتاريخ التخمين
انما استعملت حقها التقديري ولم تخالف القانون
وحيث ان قول البلدية ان التعويض يستحق للمالك بتاريخ التصديق على
التخطيط في غير محله
- امكانية المطالبة بالفائدة القانونية عن تعويض الاستملاك
-
وحيث ان قيمة التعويض المتوجبة للجهة المدعية بذمة
البلدية لم تكن محددة ولم تصبح دينا اكيدا الا من تاريخ صدور الحكم
البدائي فلا يحق للمدعية ان تطالب بالفائدة القانونية بل يحق لها ان
تطالب بتعويض اضافي تقدره المحكمة سندا لاحكام المادة 365 من قانون
الموجبات والعقود
وبما ان المحكمة بتحديدها فائدة التعويض الاضافي بواحد في المئة
استعملت حقها التقديري ولم تخالف القانون