13/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 108 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/1969
- التاريخ
- 13/10/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اكتساب الولد القاصر جنسية امه اللبنانية.
-
بما
ان استدعاء النقض يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 4 من
القرار 15 تاريخ 19/1/925 وذلك بتطبيقه النص المذكور على حالة الاولاد
القاصرين لام استعادت جنسيتها اللبنانية مع انه وضع لحالة اخرى هي حالة
الاولاد المكتسبين الجنسية اللبنانية بقرار من رئيس الدولة
وبما ان المادة 4 المذكورة تنص على ان الاولاد القاصرين لاب او ام
اتخذ الجنسية اللبنانية وبقي بعد وفاة زوجته على قيد الحياة يعتبرون
لبنانيين مالم يرفضوا هذه الجنيسة خلال السنة التي تلي بلوغهم
وبما ان هذا النص يطبق قياسا وبحجة اولى على الاولاد القاصرين لاب او
ام استعاد جنسيته اللبنانية وذلك من جهة القانون اعطى مستعيد الجنسية
حقوقا اكمل من حقوق المتجنس فليس من المنطقي حرمان اولاده القاصرين
مما يتمتع به اولاد المتجنس ومن جهة ثانية لان المشترع - عندما اسقط
صراحة من مشروع قانون 11/1/60 النص الذي يمنح الاولاد الراشدين جنسية
والدتهم المستعادة يكون قد قبل ضمنا ان يستفيد الاولاد القاصرون من هذه
الجنسية وفقا لما كان قد سار عليه الاجتهاد تطبيقا لنص المادة 4 من
القرار 15
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه هذا المذهب يكون قد احسن تطبيق
القانون مما يوجب رد السبب التمييزي