الأحكام

15/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110/1969
التاريخ
15/10/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استملاك العقار تجاه بعض المالكين.

-

بما انه اذا كان

الاستملاك قد جرى بصورة اصولية تجاه قسم من المستملك ضدهم فان ذلك لا

ينفي صفة اللاشرعية على الاستملاك الجاري خلافا للاصول تجاه القسم الاخر

وبما ان المميز عليه المميز تبعيا لم يرد اسمه في لائحة اصحاب العقارات

المستملكة ولم يحصل تخمين لارضه ولم يبلغ قرار لجنة الاستملاك وبالتالي

لم يودع الثمن الذي قد يستحقه

وبما ان المبدأ الذي اتخذته الادارة من ان الاستملاك لا يتناول اكثر من

ربع العقار فلا مجال لابلاغ المميز واجراء المعاملات بوجهه نتج عنه

ضرر اتضح بنتيجة هذه الدعوى وهو ان ما اقتطعته الادارة كان اكثر من

الربع اذ ان المحكمة تثبتت بما لها من سلطان مطلق في تقدير الادلة

والوقائع المادية ان مساحة الارض تبلغ 1290 مترا اقتطع منها 864 مترا

مربعا وهو اكثر من الربع الذي يقتضي حسمه

وبما ان ما قضى به القرار المميز لجهة القول ان الاستملاك لم يكن اصوليا

جاء مطابقا للقانون فيقتضي رد السبب الاول

- مفعول استملاك العقار خلافا للاصول لجهة عدم سريان مرور الزمن عليه.

-

بما ان المميزة تدلي تحت هذا السبب ان الاقتطاع حصل من مدة تفوق

مدة الخمس سنوات على اقامة الدعوى بالتعويض فيكون الزمن قد مر بمقتضى

احكام المادة 117 من قانون المحاسبة العمومية وان القرار جاء مخالفا

للقانون في قوله عكس ذلك

بما انه ثابت من اقرار الادارة في لوائحها انها لم تلجأ الى اصول

الاستملاك لاعتبارها ان ما اقتطعته هو اقل من الربع المجاني وليس في

العقار اشجار للتعويض عنها وبالتالي لا ضرورة لاتباع كافة اصول

الاستملاك بوجود مرسوم التخطيط واعلان المنفعة العامة

وبما ان وضع يدها على القسم المقتطع والذي يتبين انه يفوق الربع المجاني

لا يولد حقا مكتسبا لواضع اليد طالما لم تنتقل الملكية بالتسجيل فلا

مجال اذن لبحث مرور الزمن وقد احسن القرار لتطبيق القانون لهذه الجهة

ايضا مما يوجب رد هذا السبب )قرار محكمة التمييز المدنية الاولى رقم

100 تاريخ 22/6/67

- المرجع الصالح لبت مطالبة الادارة بفائدة التأخير في دفع مبلغ محدد.

-

بما ان مطالبة الادارة بفائدة عن التأخير في دفع مبلغ محدد يثير

مسؤولية هذه الادارة عن تقصيرها ومحاسبتها على ذلك وهو من الامور التي

تخرج عن صلاحية المحاكم العدلية

وبما ان عدم الصلاحية هذه مطلقة وعلىالمحكمة ان تثيرها تلقائيا

وبما انها اذا فعلت ذلك تكون قد طبقت القانون مما يقتضي معه رد ما

ادلى به في التمييز التبعي