18/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1956
- التاريخ
- 18/02/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، بقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية المحكمة للحكم على الدولة باعلان الدين المتوجب عليها
-
بما انه بما يتعلق بديون الدولة
تجاه الافراد يجب التمييز بين امرين: اعلان الدين وتصفيته
وبما انه اذا كان قرار الوزير يرفض صرف قيمة الدين لعلة عدم وجود
اعتماد لا يقبل المراجعة مبدئيا فأن هذه المراجعة تكون مقبولة ضد قرار
الوزير الذي لم يعترف بحق المستدعي باداء هذا الدين
وبما انه يتبين من الاستحضار البدائي وملحقاته ان هذه المراجعة لم توجد
ضد قرار قاضي برفض صرف قيمة الدين وانما اقتصرت على مطالبة الدولة
بدفع قيمة اصلاح سيارات الدرك اللبناني المتفق عليها في كاراج المدعيين
في بيروت وفائدة هذه القيمة والدولة بعدم جوابها على هذا الطلب الموجه
اليها بكتاب 29 تشرين اول سنة 1954 تعتبر غير معترفة بحق المتسدعيين
بهذه القيمة وممتنعة عن الدفع فتكون الدعوى المقدمة من المميز عليهما
بالحكم بقيمة التصليح وفائدته مقبولة الاعفاء ومقتصرة على طلب اعلان
الدين واقراره وليست موجهة ضد قرار اداري برفض صرف قيمة الدين لعدم
وجود اعتماد
وبما ان السبب المدلى به يستلزم بالنتيجة الرد