الأحكام

18/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1956
التاريخ
18/02/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، بقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية المحكمة للحكم على الدولة باعلان الدين المتوجب عليها

-

بما انه بما يتعلق بديون الدولة

تجاه الافراد يجب التمييز بين امرين: اعلان الدين وتصفيته

وبما انه اذا كان قرار الوزير يرفض صرف قيمة الدين لعلة عدم وجود

اعتماد لا يقبل المراجعة مبدئيا فأن هذه المراجعة تكون مقبولة ضد قرار

الوزير الذي لم يعترف بحق المستدعي باداء هذا الدين

وبما انه يتبين من الاستحضار البدائي وملحقاته ان هذه المراجعة لم توجد

ضد قرار قاضي برفض صرف قيمة الدين وانما اقتصرت على مطالبة الدولة

بدفع قيمة اصلاح سيارات الدرك اللبناني المتفق عليها في كاراج المدعيين

في بيروت وفائدة هذه القيمة والدولة بعدم جوابها على هذا الطلب الموجه

اليها بكتاب 29 تشرين اول سنة 1954 تعتبر غير معترفة بحق المتسدعيين

بهذه القيمة وممتنعة عن الدفع فتكون الدعوى المقدمة من المميز عليهما

بالحكم بقيمة التصليح وفائدته مقبولة الاعفاء ومقتصرة على طلب اعلان

الدين واقراره وليست موجهة ضد قرار اداري برفض صرف قيمة الدين لعدم

وجود اعتماد

وبما ان السبب المدلى به يستلزم بالنتيجة الرد