16/01/1956
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1956
- التاريخ
- 16/01/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحكم الملغى لا يكتسب قوة القضية المحكمة كما ان اي نقطة من الحكم لا ترتبط بالفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا لا تكتسب قوة القضية المحكمة
-
وبما انه تبين من وقائع القضية ان اقفال اعمال
التفليسة قد حصل لعلة ان احدا من الدائنين لم يطالب المفلس بدين ما
وهذا السبب وحده كاف للحكم باقفال التفليسة
وبما ان ما ورد في حكم 22 تشرين الاول سنة 1953 بشأن الغاء البند الخامس
لم يكن سببا مرتبطا بالفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا ولا يؤلف دعامة
الحكم فليس له قوة القضية المحكمة.
وبما انه فضلا عن ذلك فأن حكم 22 تشرين الاول سنة 1953 الذي يستند اليه
المميز كقضية محكمة قد الغي بحكم محكمة الاستئناف الصادر في 30 تشرين
الاول سنة 1953 القاضي بفسخ حكم اعلان الافلاس وبرفع الافلاس عن
المميز عليه والذي لم يتعرض البتة للبند الخامس
وبما انه لم يتبين ان وكيل التفليسة قد اوفق صراحة على الغاء البند
الخامس وعلى فرض ان سكوته يعتبر موافقة فأن هذه الموافقة يجب ان
تقترن بترخيص قاضي الطابق بالاستناد الى المادة 546 من قانون التجارة
لانها من الاعمال التصرفية
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها بالنتيجة ان البند الخامس من
اتفاقية 11 ايلول سنة 1953 لم يلغ وان لا صلاحية لوكيل التفليسة
بالموافقة على الالغاء وان لا قضية محكمة بهذا الشأن تكون قد طبقت
القانون وفسرته تفسيرا صحيحا بقطع النظر عن الاسباب الاضافية الاخرى
- القانون المطبق على الصلاحية الدولية وشروط الادلاء بدفع عدم الصلاحية
-
وبما انه بما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام
القانون الداخلي المتعلقة بالصلاحية النسبية
وبما ان بوسع المتداعين العدول عن هذه الصلاحية
وبما انه تبين من مراجعة الاوراق ان انطون حموضة قدم الى الحاكم المنفرد
لائحة جوابية مؤرخة في 17 اذار سنة 1953 دفع فيها الدعوى المقامة عليه
في الاساس ثم بعد ذلك ادلى باحكام البند الخامس المشار اليه المتعلق
بعدم صلاحية محاكم لبنان فيعتبر والحالة هذه انه تنازل عن الدفع بعدم
صلاحية المحاكم اللبنانية وتكون الدعوى والحالة هذه من اختصاص المحاكم
اللبنانية ولو لم يكن البند (5) ملغيا
ولكن بما ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت خطأ ان المحاكم اللبنانية
غير صالحة وضعت يدها فعلا على اساس القضية واعتبرت ان موعد استحقاق
الدين غير معلوم وغير اكيد وهو موضوع نزاع جدي لا يمكن ان يرتكز عليه
طلب الافلاس وردت الدعوى اساسا
وبما ان محكمة الاستئناف تكون هذه اعتبرت نفسها صالحة في اساس النزاع
معدة في المحاكم اللبنانية وبالتالي صالحة
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان موعد استحقاق الدين غير اكيد
وانه لا يمكن ان يرتكز عليه طلب الافلاس لم تفسد معنى ومدى بنود
الاتفاقية واسندت حكمها الى اساس قانوني بقطع النظر عن الاسباب
الاضافية الزائدة المتعلقة بعدم صلاحية محاكم لبنان وبتحديد موعد
الاستحقاق وبتعليق وفاء الدين حتى الوقت الذي يتيسر فيه للمديون وفاءه