28/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1956
- التاريخ
- 28/02/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة
-
بما
انه يستفاد من المادتين 573,574 من قانون الاصول المدنية انه يجب في
بادىء الامر بحث امكان قبول طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة حتى اذا
اتضح للمحكمة وجود اسباب جدية تبرره قبلت الطلب مبدئيا والاردته
وبما انه بمقتضى المادة 565 من نفس القانون لا تقبل دعوى المخاصمة الا
في حالتين هما اولا عند الامتناع عن احقاق الحق وثانيا عند ارتكاب
الخداع او الاحتيال او الرشوة
وبما انه لم يتبين من استحضار الدعوى ان المدعية قد نسبت الى القضاة
المشكو منهم احد الاسباب التي تجيز مخاصمتهم
وبما ان كلمتي الخداع والاحتيال الواردتين في استحضار المدعية انما
نسبتهما الى الاميرين ارسلان لا الى القضاة المشكو منهم بدليل قولها )
قضاة محكمة الرمول حرمتها من حقوقها في العقارات المذكورة واعطتها لقمة
سائفة للاميرين محمد ووداد ارسلان بناء لورقتي ابرزاهما الاميران
المذكوران خداعا واحتيالا بانهما يثبتان تملكهما للعقارات المذكورة (
وبما ان الدعوى والحالة هذه مستوجبة الرد شكلا