الأحكام

28/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1956
التاريخ
28/02/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة

-

بما

انه يستفاد من المادتين 573,574 من قانون الاصول المدنية انه يجب في

بادىء الامر بحث امكان قبول طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة حتى اذا

اتضح للمحكمة وجود اسباب جدية تبرره قبلت الطلب مبدئيا والاردته

وبما انه بمقتضى المادة 565 من نفس القانون لا تقبل دعوى المخاصمة الا

في حالتين هما اولا عند الامتناع عن احقاق الحق وثانيا عند ارتكاب

الخداع او الاحتيال او الرشوة

وبما انه لم يتبين من استحضار الدعوى ان المدعية قد نسبت الى القضاة

المشكو منهم احد الاسباب التي تجيز مخاصمتهم

وبما ان كلمتي الخداع والاحتيال الواردتين في استحضار المدعية انما

نسبتهما الى الاميرين ارسلان لا الى القضاة المشكو منهم بدليل قولها )

قضاة محكمة الرمول حرمتها من حقوقها في العقارات المذكورة واعطتها لقمة

سائفة للاميرين محمد ووداد ارسلان بناء لورقتي ابرزاهما الاميران

المذكوران خداعا واحتيالا بانهما يثبتان تملكهما للعقارات المذكورة (

وبما ان الدعوى والحالة هذه مستوجبة الرد شكلا