الأحكام

04/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/1963
التاريخ
04/07/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق تعويض الاستملاك للمستأجر واستقلاله عن تعويض المالك

-

وبما انه اذا كان المشترع اللبناني اوجب في المادة 7 من

المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل التعويض على المستأجر اذا كان يحمل صك

ايجار ذي تاريخ صحيح سابق لمرسوم الاستملاك فانه قد اوجب من جهة اخرى

في المادة 4 من المرسوم المذكور تدوين اشارة مرسوم الاستملاك على صحيفة

العقار العينية ولا يصبح التخطيط الزاميا ولا يسري تجاه الغير بمقتضى

احكام المادة 38 من ذلك المرسوم والمادة 9 من القرار 188 المعدلة بوجب

المادة 4 من القرار رقم 15 ل ر.تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الا من تاريخ

قيده في السجل العقاري

وبما انه على ضوء احكام المواد المبينة آنفا فانه يحق للمستأجر ان يطالب

بالتعويض اذا كان تاريخ ايجارته الصحيح سابقا لتاريخ تدوين اشارة

الاستملاك على صحيفة العقار العينية

وبما ان التعويض المتوجب للمستأجر مستقل عن التعويض المتوجب للمالك

بدليل ان المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل اوجبت على الادارة

المستملكة التعويض على المستثمر والمستأجر اذا كان صك الاستثمار ام

الاجارة يحمل تاريخا سابقا لمرسوم الاستملاك ولا يتوجب على المالك دفع

التعويض المتوجب للمستأجر الا اذا اغفل دعوته الى حضور جلسة المصالحة

وبما ان المستأجر في هذه الدعوى دعي لحضور جلسة المصالحة فتكون البلدية

المستملكة مسؤولة وحدها عن التعويض المتوجب للمميز عليه