21/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1963
- التاريخ
- 21/06/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- حاتم، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تدوين اشارة الاستملاك في السجل العقاري
-
وبما ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل معطوفة
على المادة 2 منه توجب في المناطق المشتملة على سجل عقاري ارسال نسخة
من مرسوم الاستملاك الى امين السجل العقاري مع بيان يحتوي على تعيين
الاراضي او المباني المستملكة مع خريطة مجزأة تشتمل على تعيين الاقسام
المستملكة وتوجب على امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى مرسوم
الاستملاك هذا حتى يتمكن اصحاب المصلحة من الاطلاع على القسم الذي
يشمله الاستملاك ويقفوا على اهمية القسم المذكور بحيث يقوموا على اجراء
المعاملة التي تتناول العقار مع علمهم التام بمدى وقوع الاستملاك المقرر
الذي يشمل العقار
وبما ان عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب مذكرة
محافظ بيروت تاريخ 9 شباط سنة 1940 هو غير كاف لانه لا يشير الى رقم
وتاريخ مرسوم الاستملاك حتى يتمكن المستأجر من معرفة نوع ذلك الاستملاك
- مدة مرور الزمن على الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان
-
بما ان المادة 380 من قانون التجارة البحرية
تنص على ان جميع الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن
بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاق الدين
وبما ان هذا النص ورد بصورة شاملة لكل دعوى متفرعة عن عقد الضمان اكانت
تلك الدعوى متعلقة بدفع الاقساط او باسترداد بعضها