27/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1963
- التاريخ
- 27/06/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الصغير، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للدوطة التي يعطيها الاب الاسرائيلي لابنته عند زواجها والقانون المطبق على ارث الاسرائيلي في لبنان
-
بما ان المدعين الياهو ونبيامين والبير
ديوان يدعون بان المميزة المدعى عليها خورتونة ديوان اخذت من مورثهم في
حال حياته مبلغ /36990 / ل.ل. على سبيل الدولة وان العرف المتبع في
الديانه الاسرائيلية هو ان الاب الاسرائيلي عند تزويج ابنته يعطيها
مبلغا من المال حسب قدرته على ان لا تعطى حصتها في تركة والدها بعد
وفاته . وانه يتوجب عليها والحالة هذه رد المبلغ الذي قبضته الى التركة
ليصير اخراجه من حصتها الارثية .
وبما ن الافادة الصادرة عن المحكمة الروحية الاسرائيلية تفيد بان
القوانين الشرعية الاسرائيلية يتوجب على كل رجل اسرائيلي بان يزوج
ابنته حسب مقدرته المالية وان الابنة المتزوجة لا تنال شيئا من تركة
والدها في حال وجود ولد ذكر
وبما ان القوانين المذكورة غير معترف بها وغير معمول بها في لبنان وان
الاسرائليين يخضعون فيما يتعلق بطريقة توزيع تركتهم لاحكام الشرع
الاسلامي ويخضعون فيما يتعلق بالهبات الصادرة عنهم لاحكام قانون
الموجبات والعقود اللبناني
وبما انه في هذه الدعوى اعطى والد الطرفين الى ابنته المميزة مبلغ
/36990 / دون ان يعلق ذلك على حرمانها من ارث والدها ان يشترط عليها
بان تعيد المبلغ المذكور الى تركته عند وفاته
وبما انه لا يجوز استثبات وجود مثل هذا الشرط عن طريق الاستنتاج
وبما ان الدوطة المذكورة انفا تعتبر من قبيل الهبة اليدوية المنصوص
عليها في المادة 509 من قانون الموجبات والعقود ولا يتوجب على الموهوب
لها المميزة اعادتها الى تركة والدها طالما ان هذا الاخير لم يشترط
عليها صراحة رد الدوطة في حال وفاته ام حسمها من حصتها الارثية