25/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 67/1970
- التاريخ
- 25/06/1970
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ذكر المطالب في لوائح الفرقاء
-
وحيث ان موضوع القرار المطعون
فيه هو ابطال قرار اعطاء الصيغة التنفيذية كحكم المحكمين فلا يقبل
التجزئة
وحيث انه من المسلم به علما واجتهادا انه عندما يميز واحد من الفرقاء
الذين صدر بحقهم حكم في مادة لا تقبل التجزئة فان هذا التمييز يفيد
الفرقاء الآخرين تمييز ل . غ . اولى قرار اعدادي رقم 1 تشرين الاول
955/01/14 م باز سنة 955 وقرار نهائي عن ذات الغرفة رقم 104 تاريخ
956/11/13 م باز سنة 1956 encye. dal.v.cassation no 466
- المطالب الواردة في اللوائح والتي يتعين على القاضي البت بها
-
وحيث
انه وان كان المستأنف عليه المستأنف تبعيا لم يطلب في خاتمة لائحته
رد الدعوى لعدم جواز الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية الا انه اورد
ذلك صراحة في الباب الخاص المتعلق منها بالاستئناف التبعي
وحيث ان المادة 386 من الاصول المدنية تضمنت انه يجب ان تذكر المطالب
في خاتمة اللائحة واذا تعددت اللوائح وجب ان تشتمل الاخيرة منها على
جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا طورت على وجه مخالف
لهذه الاحكام وقد ورد في النص الافرنسي :
le juge n'etant pas tenu de statuer sur celles (demandes) qui non
formulees contrairement aux presentes dispositions)
وحيث انه يستفاد من هذا النص الصريح ان القاضي اذا لم يبت بمطلب ورد
في متن اللائحة ولم يرد في خاتمتها او في خاتمة اللائحة الاخيرة عند
تعدد اللوائح لا يكون ارتكب خطأ قانونا كما انه اذا بت به فانه لا
يكون ايضا ارتكب مثل هذا الخطأ او قضى باكثر وبما لم يدع به
- امكانية الطعن بالقرار التحكيمي وبالصيغة التنفيذية المعطاة له
-
حيث
ان التحكيم الذي صدر القرار التحكيمي بالاستناد اليه هو تحكيم مطلق
وحيث ان دعوى ابطال مثل هذا القرار منصوص عنها بالمادة 840 من الاصول
المدنية
وحيث انه اذا كانه لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بقرار الصيغة التنفيذية
المعطاة للقرار التحكيمي فانه من الراهن ايضا انه لا يوجد نص يمنع هذا
الطعن ويترتب على ذلك انه من مثل هذه الحالة يطبق القانون العام ويكون
الطعن بقرار الصيغة التنفيذية مقبولا وفاقا لاحكام المادة 52 من المرسوم
7855 الصادر بتاريخ 961/10/16
وحيث انه لا يؤثر على ذلك ان الطعن بالقرار التحكيمي لا يسمع الا اذا
اقترن هذا القرار بالصيغة التنفيذية لان الطعن بقرار الصيغة التنفيذية
كما يمكن ان يسند لاسباب تتعلق بعدم قانونية القرار التحكيمي فانه يمكن
ان يسند ايضا لاسباب خاصة به بمعزل عن القرار التحكيمي كما لو صدر عن
مرجع غير صالح
وحيث انه يستخلص مما تقدم ان الطعن بالقرار التحكيمي لا يحول دون
الطعن بقرار الصيغة التنفيذية لاسباب غير اسباب الطعن الخاصة بالقرار
التحكيمي
ولكن حيث ان المميز عليه يدلي بلائحته الجوابية ان الاسباب التي تتذرع
بها الجهة المميزة لابطال الصيغة التنفيذية هي ذات الاسباب التي ادلت
بها في اعتراضها الرامي لابطال القرار التحكيمي فتكون دعوى ابطال قرار
الصيغة التنفيذية اصبحت بدون موضوع مما يجعل هذا السبب مستوجب الرد
وحيث انه اذا ابطل القرار التحكيمي لهذه الاسباب التي لم تجب الجهة
المميزة على ما ورد بشأنها في لائحة المميز عليه فتصبح الصيغة التنفيذية
بدون مفعول وعليه فان السبب التمييزي المدلى به يكون بدون فائدة