الأحكام

18/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 130 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
130/1970
التاريخ
18/12/1970
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في بقاء حق الارتفاق بالمرور بالرغم من زوال الاحاطة

-

وبما

ان هذه المحكمة في قرار النقض قد اعتبرت ان محكمة الاستئناف قد اخطأت

في تفسير المواد 74 و76 و90 من القرار 3339 عندما اعتبرت في قرارها

المميز ان حق الارتفاق المقرر والمحدد بسبب الاحاطة للعقار المرتفق

يزول عند زوال هذه الاحاطة من جراء اتصال العقار بطريق عام ولو ظل هذا

الاتصال صعبا وان عدم الجدوى المشار اليه في المادة 90 من القرار 3339

يغدو متحققا من جراء ذلك

وبما ان المحكمة تكون قد اكدت اذا ان حق الارتفاق موضوع النزاع يظل

قائما فيما اذا تبين ان ثمة جدوى من بقائه بالرغم من انشاء طريق عام

يتصل بها العقار العائد له حق الارتفاق' وذلك طبقا لاحكام المادة 90 من

القرار 3339

وبما انه يتبين من قيود السجل العقاري المبرزة افادة عنها ان للقسم خاص

المميزين من العقار رقم 2547 حق المرور على القسم 2 خاص المميز عليه من

ذات العقار' وذلك خلف الليوان بعرض ذراعين لغاية اتصاله بالطريق

الخاص رقم 2553' كما انه ثابت بالكشف الحسي الذي اجراه القاضي

المنفرد البدائي ان المميزين يستعملون حق المرور المقرر لقسمهم على

القسم 2 للوصول الى الطريق الخاص المؤدية الى منزل ابنة احدهم داود

وشقيقيه الآخرين' وان استعمال الطريق العام لذات الغرض هو اشق لهم' اذ

ان هذه الطريق منخفضة عن مستوى العقار بمقدار احدى عشرة درجة يجب

المرور بها للوصول اليها' كما انها تجعل المسافة اطول بنحو من عشرين الى

خمسة وعشرين مترا

- تأثير احداث طريق عام يتصل بالعقار على حق المرور وجدواه

-

وبما ان احداث الطريق العام بجانب العقار لم يزل اذا كل جدوى ومنفعة

من وجود حق المرور السالف الذكر' وفي مثل هذه الحال لا يجوز الحكم

بترقين حق المرور المذكور عملا بالمادة 90 من القرار 3339

وبما ان الحكم البدائي المستأنف ' الذي قضى ببقاء حق المرور قائما

لمصلحة المميزين لعدم انتفاء الجدوى منه' يكون بالتالي واقعا في محله

لانطباقه على الواقع والقانون وهو مستوجب التصديق مع تعديله فقط بجعل

عرض الممر حسب الصحيفة العينية ذراعين بدلا من مترين