13/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/1969
- التاريخ
- 13/05/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ضم المستندات الى تقرير الخبير
-
بما ان
الجهة المميزة لم تدل امام محكمة الاستئناف بان الخبير السيد ناصيف لم
يضم الى تقريره المستندات المقدمة منها وان تقريره يكون بالتالي غير
صالح كمستند مؤيد للجهة المخاصمة فلا يسعها بعد موقفها هذا من تقرير
الخبير المذكور في الاستئناف ان تدلي بهذا السبب لاول مرة في التمييز
حيث لا يجوز التذرع باسباب دفوع او دفاع جديدة ولاول مرة امام هذه
المحكمة التي تنحصر مهمتها في التحقق من امر انطباق القرار المطعون فيه
على احكام القانون في الحالة التي عرضت فيها الدعوى امام محكمة
الاستئناف ) المادة 70 من قانون التنظيم القضائي(
وبما ان عدم ضم هذه المستندات الى تقرير الخبير' فضلا عن ذلك' لا يفقده
قيمته القانونية ما دامت الاصلية او صور عنها موجودة في الملف ولا
ينكرها الفريقان' بحيث يبقى بامكان المحكمة الاطلاع عليها فترى ما اذا
كان استنتاج الخبير الوارد في تقريره ينطبق على تلك المستندات ام لا او
غير مشوه لها
- حق قضاة الاساس بتقدير ادلة الثبوت وترجيح تقرير على آخر ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان ما تعيبه الجهة المميزة على القرار
المطعون فيه من حيث ان محكمة الاستئناف اخذت بتقرير الخبير ناصيف
مستبعدة تقرير الخبير نزار جابر لا يشكل سببا للنقض لان تقدير قضاة
الاساس لادلة الثبوت وترجيحهم تقرير خبير آخر يعود لسلطانهم المطلق
بمعزل عن رقابة محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف بتبنيها تقرير الخبير ناصيف تكون قد ردت
ضمنا الطلب الرامي الى الاخذ بتقرير الخبير جابر ولم يكن عليها ان تبين
استبعاد تقرير هذا الاخير طالما انها اقتنعت بتقرير الخبير الآخر
- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة وتفضيل بعضها على الاخر وبالاعتداد بالصكوك المبرزة من احد الفريقين' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما انه اذا كانت محكمة الاستئناف قد استبعدت البينة الشخصية
المقدمة من الفريقين لان تلك البينة لم ترجح كفة اي منهما على التصرف
واكتفت بما ترجمته الصكوك المبرزة منهما فأن ذلك يعود لتقديرها المطلق
في تقييم الادلة وتفضيل بعضها على الاخر ذلك التقدير الذي لا يخضع
لرقابة محكمة التمييز
وبما ان المحكمة على كل حال لم تقل في قرارها ان الصكوك العادية تنقل
الملكية وان مفعولها يتجاوز المتعاقدين' انما استندت الى الصكوك
المقدمة من الجهة المميز عليها كما استندت الى صكوك الجهة المميزة وذلك
لمعرفة ما اذا كان يوجد اعتداء على القطعة المتنازع عليها عندما اجرى
سليم خويص المسح الاختياري على املاكه وما اذا كان يقتضي بالتالي تصحيح
الحدود وخريطة المساحة الاختيارية باعادة تلك القطعة الى الجهة المميزة
وبما ان المحكمة بردها ادعاء هذه الاخيرة تكون قد اجابت ضمنا بان
الصكوك المقدمة من سليم خويص لا تزال سارية المفعول ويعتد بها لامكان
تطبيقها على قطعة الارض المختلف عليها
بما ان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون من هذه الجهة وخاصة
احكام المادة 11 من القرار 188 ذلك لاها انما استندت الى الصكوك لاجراء
تطبيقها على العقار المختلف عليه' ولمعرفة ما اذا كان حصل اعتداء عليه
اثناء المسح الاختياري ام لا دون ان تبحث بمفاعيل هذه الصكوك بين مشتر
وبائع مسجلة عقاراته في السجل العقاري' بل بمفاعيلها بين اشخاص يدعي كل
منهم ملكية العقار المذكور بالاستناد الى صكوك عادية سابقة لتاريخ المسح
والتسجيل بحيث لا تطبق بشأنهم احكام القرار 188 التي ترعى العقارات
المسجلة في السجل العقاري