الأحكام

18/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
125/1970
التاريخ
18/12/1970
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، عوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ذكر اسباب القرار التمهيدي

-

وحيث من المقرر ان القرارات التمهيدية كمثل القرار المطعون

فيه القاضي باثبات الظروف المتذرع بها من المدعى عليه حول حسن نيته

بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية لا يلزم تسبيبها بتعليلات

خاصة اذ النطق بها يفصح في ذاته عن اسباب اصدارها

- مفعول عدم استئناف بعض نقاط الدعوى

-

وحيث من الرجوع للقرار النهائي يتضح انه في حيثياته اوضح بان

مطلب المدعي ازالة الطريق المحدثة ضمن عقاره لم يفصل من قبل الحاكم

البدائي وان المستأنف عليه المدعي لم يستأنف هذه النقطة من الحكم

البدائي

وحيث بقوله هذا يكون قد اعتبر ان هذه النقطة من الدعوى وهي لم تستأنف

من صاحب المصلحة فلم تنشر امام المحكمة الاستئنافية لتبحثها

وحيث تبعا لما تقدم لم يكن على المحكمة الاستئنافية البت بنقطة

اعتبرتها لم تطرح امامها بفعل ما ذكر من تعليل ما دامت خريطة المساحة

التي اعتمدها الحكم البدائي تشير لاعتداء بالبناء وليس لطريق كما هو

موضح حتى باستحضار دعوى المدعي

- مفهوم فقدان الاساس القانوني

-

وحيث ان فقدان الاساس القانوني لا ينشأ عن التناقض بين حكمين كما ان

تجزئة نتائج البينة الشخصية ان صح وقوعها لا يشكل فقدان الاساس

القانوني احد اسباب النقض مع ان القرار النهائي قد اوضح كفاية سبب

عدم تمليك المميز حتى المساحة المعتدى عليها من ارض المدعي الكائنة

فيها الحفرة الصحية لان قيمة الانشاآت فيها لا تفوق قيمة الارض عملا

بالمادة 216 من القرار 3339