الأحكام

04/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/1957
التاريخ
04/06/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على قرار المحاكم الروحية

-

بما ان الاعتراض قدم الى محكمة التمييز)الغرفة المدنية(

بالاستناد الى الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان لا الفقرة المذكورة ولا مواد قانونية اخرى حددت مهلة لمثل هذا

الاعتراض فيبقى مقبولا حتى تنفيذ الحكم قضاء ام رضاء وبما ان الحكم لم

ينفذ فالاعتراض مقبول شكلا

- في وجوب ابراز صورة عن الحكم المطعون فيه.

-

بما ان المعترض لم يبرز مع اعتراضه صورة عن الحكم

المطعون فيه لتتمكن المحكمة من معرفة حقيقة ما قضى به وممن تشكلت

المحكمة وما اذا كانت قد روعيت فيه حقوق الدفاع ام لا.

وبما ان الكتاب الموجه من سيادة المطران بارويان الى المعترض في 20 ك1

سنة 1956 غير كاف بمعرفة ما تقدم بيانه.

وبما انه يجب في هذه الحالة رد الاعتراض في حالة الحاضرة لعدم تقديم

صورة عن القرار المعترض عليه