04/06/1957
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/1957
- التاريخ
- 04/06/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على قرار المحاكم الروحية
-
بما ان الاعتراض قدم الى محكمة التمييز)الغرفة المدنية(
بالاستناد الى الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما ان لا الفقرة المذكورة ولا مواد قانونية اخرى حددت مهلة لمثل هذا
الاعتراض فيبقى مقبولا حتى تنفيذ الحكم قضاء ام رضاء وبما ان الحكم لم
ينفذ فالاعتراض مقبول شكلا
- في وجوب ابراز صورة عن الحكم المطعون فيه.
-
بما ان المعترض لم يبرز مع اعتراضه صورة عن الحكم
المطعون فيه لتتمكن المحكمة من معرفة حقيقة ما قضى به وممن تشكلت
المحكمة وما اذا كانت قد روعيت فيه حقوق الدفاع ام لا.
وبما ان الكتاب الموجه من سيادة المطران بارويان الى المعترض في 20 ك1
سنة 1956 غير كاف بمعرفة ما تقدم بيانه.
وبما انه يجب في هذه الحالة رد الاعتراض في حالة الحاضرة لعدم تقديم
صورة عن القرار المعترض عليه