26/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/1957
- التاريخ
- 26/12/1957
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين الطلب الجديد والسبب الجديد استئنافا
-
حيث
ان قانون اصول المحاكمات المدنية اذا كان يمنع تقديم طلبات جديدة في
الاستئناف الا انه لا يمنع عرض اسباب جديدة قانونية او واقعية دعما
للمطالب والدفوع المقدمة اليها
وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون اذن خالفت القانون عندما كلفت
المميز عليها بان تبرز صورة مصدقة عن الحكم الصادر عن محكمة طرطوس في
15 حزيران سنة 956 وافادة عن دائرة التنفيذ تفيد ان الحكم المذكور هو
قيد التنفيذ
- حق محكمة الاستئناف في تقدير وجود العجلة ' ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان تقدير ما اذا كان يوجد عجلة في القضية ام لا يعود
الى محكمة الاستئناف وليس من صلاحية محكمة التمييز ان تمارس رقابتها
على تقديرها هذا
وحيث ان جميع ما ادلى به المميز لا يتعدى حد نقد تقدير محكمة الاستئناف
لما اذا كان من ضرورة لاتخاذ التدبير المستعجل المطلوب ام لا
وحيث انه اذا كانت محكمة الاستئناف قد اخطأت عندما ذكرت في حيثيات
حكمها انها غير صالحة للنظر في الطلب المقدم' فأنه يستدل من تلك
الحيثيات ان المحكمة قالت بذلك لانها لم تر ان هناك عجلة ملحة تقضي
باتخاذ التدبير المطلوب وهي تكون قصدت بان عدم توفر عنصر العجلة يقضي
برد الدعوى
وحيث طالما ان الدعوى قدمت في شكل ورمت الى قبول طلب يدخل ضمن
صلاحية قاضي الامور المستعجلة فان عدم ثبوت احد عناصرها وهو العجلة
يؤدي ليس الى تقرير عدم الصلاحية الذي لم يرد في الفقرة الحكمية' بل
الى رد الدعوى والمحكمة فد قضت فعلا بردها
وحيث انه بالتالي وبمعزل عن بعض حيثيات الحكم الاستئنافي المشار اليه
فان الفقرة الحكمية تبررها بقية حيثيات الحكم' وبالتالي ان الاسباب
المدلى بها تكون مردودة