الأحكام

24/05/1983

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1983
التاريخ
24/05/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول المحاكمة في دعوى قيد المولود على خانة والده في سجل النفوس

-

وحيث ان النقطة التي ينحصر فيها البحث هي معرفة ما اذا كان

من الواجب حضور مأمور النفوس المحاكمة في دعوى قيد المولود بموجب

قرار قضائي عندما تنصرم سنة على تاريخ ولادته ام لا الامر الذي يقود الى

بحث ما اذا كان ثمة ترابط بين المادتين 71 من المرسوم رقم 8837/32 التي

تستند اليها الطاعنة وبين المادة 12 من قانون 1951/12/07 التي ترتكز

عليها القرار الاستئنافي المطعون فيه والمار ذكرها

وحيث من ناحية اولى فان المادة 21 المذكورة تنص على عدم جواز تصحيح

شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية ) القاضي

المنفرد ( يصدر بحضور مأمور النفوس او من ينتدبه ' فيتضح من النص

المذكور انه يجب ان يكون في السجل شيء مدرج وجاء ادراجه مشوبا بخطاء او

بعيب ' فيجري عند ذلك تصحيحه بحضور مأمور النفوس المحاكمة

وحيث ان قيد مولود على خانة والده وفقا للاصول التي ترعاه ' يشكل قيدا

جديدا بمعنى الكلمة ' فلا يعقل اذن القول بتصحيح قيد لم يكن ذا وجود

سابق ' ولا يصح في مطلق الاحوال انزاله بمنزلة التصحيح بنتيجة تفسير لا

يمكن استخلاصه صراحة من النص او استنتاجه ضمنا منه

وحيث ان عملية قيد المولود لا تعدو سندا لما تقدم عن كونها قيدا جديدا

لمولود على خانة والده سيان احصل ذلك لدين الموظف الاداري مباشرة ام

بواسطة المرجع القضائي ' فهي اذن واقعة ادارية في الاصل والنتيجة ' كما

وانها لا تتسم في اي حال بطابع التصحيح ولا تحمل في طياتها اية منازعة

في الجنسية ' فلا موجب بالتالي لحضور مأمور النفوس في المحاكمة

الجارية بهذا الصدد امام القاضي

وحيث على سبيل تقصي مفهوم المادة 12 من قانون 1951/12/07 على ضوء احكام

المادة 21 من المرسوم 8837/32 المذكورتين فان المحاكمة الرامية الى قيد

المولود الذي انقضت سنة على ولادته ' وفقا لاحكام المادة 12 يجب ان

تسير على سلوك واحد سواء اطلبت القيد من قبل النيابة العامة ام من قبل

صاحب العلاقة

وحيث ان للنيابة العامة كما لصاحب العلاقة ' مصلحة في طلب القيد هذا

ومصلحتها تكمن في ان تكون سجلات النفوس الرسمية متوافقة مع اوضاع

رعايا الدولة العائلية والاجتماعية ولولا وجود هذه المصلحة كما اعطاها

المشترع صفة اصلية بطلب اجرائه بواسطة القضاء

وحيث ان في حالة طلب القيد من قبل صاحب العلاقة وعلى افتراض وجوب

حضور مأمور النفوس المحاكمة تطبيقا للمادة 21 المذكورة ' كما تدعي

الطاعنة فمن البديهي ان يكون لهذا الاخير الحق بمعارضة الطلب عند

الاقتضاء ' وبالادلاء بما من شأنه تعزيز موقفه ' والا فلا يكون هنالك من

مبرر لحضوره مما يدل على ان مأمور النفوس يصبح فريقا في الدعوى ينوب

مناب النيابة العامة ويستعمل حقها في الدفاع عن الحق العام لتعلق

القضية بالنظام العام ' فينشأ عن ذلك تعارض بين موقف صاحب العلاقة من

ناحية وبين من ينوب مناب النيابة العامة من ناحية مقابلة

وحيث يستدل من كل ما تقدم ان المحاكمة الرامية الى اعطاء القرار بقيد

مولود جديد على خانة والده وفقا لاحكام المادة 12 من قانون 1951/12/07

يقتضي ان تجرى في جميع الاحوال بمعزل عن حضور مأمور النفوس ' الامر

الذي انتهجه القرار المطعون فيه بنتيجة تفسير سليم للقانون ويكون

بالتالي ما ادلى به مستوجب الرد

- عدم التزام قضاة الاساس الرد على مسائل لا تؤثر على النزاع موضوع الدعوى

-

وبما ان الدعوى الحالية المقامة من فرت بنك مونيخ على السيد

بابا سرندس لا يقصد منها اعتباره مدينا او دائنا لهذا او ذاك من

المتقاضين في هذه الدعوى بل ترمي الى التحقق مما اذا كان السيد بابا

سرندس اكتسب ملكية المركبتين اكتسابا يجعله محقا بان يجتنب حجزهما

حجز الاستحقاق بالاستناد الى احكام المادتين 710 و307 ق.م دون ان يكون

للمادة 225 ق.م.ع اي دور تلعبه بالنظر لاختلاف موضوعها موضوع النزاع

الحالي

وبما ان قضاة الاساس غير ملزمين بالرد على المسائل التي يثيرها اطراف

النزاع دون ان يكون لها اي اثر عليه' فان هذا الفرع المبني على احكام

المادة 4 يكون بالتالي مردودا