الأحكام

27/10/1983

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1983
التاريخ
27/10/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية المحكمة العدلية لقيد وثيقة الزواج

-

وحيث ان المميز

عليه ادلى بوجوب رد الاستدعاء شكلا بحجة ان النيابة العامة كانت دعيت

للمحاكمة الاستئنافية بصفة شخص ثالث فيقتضي ان يأتي ويطلب النقض مع

ذكرها فتدعى امام محكمة التمييز بالصفة ذاتها وان التصحيح لم يعد جائزا

بعد فوات المهلة

وحيث ان جوابهما في القضية الحاضرة لا توجب على طالب النقض ان

يستدعي نقض القرار المطعون فيه وذلك بوجه جميع الفرقاء وتحت طائلة رد

استدعائه شكلا اذ يمكنه ان يستدعي النقض بوجه بعض الفرقاء ودون البعض

الاخر ' فضلا عن ان النيابة العامة كانت فريقا منضما الى المميزة '

دعيت للمحاكمة الاستئنافية بصفة شخص ثالث ' فهي بمثابة قضية واحدة

وغير قابلة للتجزئة

وحيث ان استدعاء النقض يكون قد ورد مستوفيا شروطه الشكلية فيقتضي

قبوله شلا

- جواز جمع طلبين مستقلين في استحضار واحد

-

وحيث ان المميزة

تدلي بمخالفة القرار المميز للاصول على اعتبار انه قضى بقيد تسجيل

الزواج وقضى بحكم واحد بقيد الولد على خانة والده وبتسجيل زواج الوالد

مرة واحدة وفي ذات الوقت

وحيث ' من جهة اولى ' ان الطلبين الواردين في الاستحضار الواحد مترابطين

' فقيد وثيقة الولادة الشرعية مبني على قيد وثيقة الزواج ' ومن جهة

ثانية ' ليس في القانون اللبناني ما يمنع امكانية الجمع بين طلبين

مستقلين في استحضار واحد ' علما بان المادتين 24 اصول محاكمات مدنية و

38 تنظيم قضائي تقرران احكاما تتعلق بالصلاحية عند تعدد الطلبات

المستقلة ' الامر الذي يستفاد منه جواز الجمع بين هذه الطلبات في دعوى

واحدة

) يراجع بهذا المعنى 10 تمييز لبناني 1972/03/28 باز صفحة 165 (

وحيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون اذا مردودا ايضا

- امكانية استنتاج الخداع في تسجيل العقار على اسم المتنازل بالرغم من تنازله عن الملكية

-

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على القول بانه

عند اقدام احد الفرقاء على تسجيل عقار على اسمه مع معرفته فانه تنازل عن

ملكيته فيه لشخص آخر يشكل الخداع المقصود في المادة 17 من القرار 188

وحيث ان محكمة الاستئناف اذ اعتبرت ان سند التنازل ذو سبب صحيح وان

تسجيل العقد

وحيث ان محكمة الاستئناف اذ اعتبرت ان سند التنازل ذو سبب صحيح وان

تسجيل العقار على اسم المتنازل بالرغم من تنازلها عن ملكية حصتها لمورث

المدعين يشكل الخداع المقصود في المادة 17 من القرار 188 لا تكون قد

خالفت مضمون هذه المادة

- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة لجهة ثبوت صحة السند ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الحكم البدائي الصادر

علل بصورة كافية الاسباب التي تثبت صحة السند وعدم صحة اقوال

المستأنفة وتبنى بالتالي التعليل الوارد فيه

وحيث ان القرار البدائي بعد ان بحث الادلة المدلى بها وناقشها انتهى

للقول بان السند ذو سبب صحيح

وحيث ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة ولا رقابة لمحكمة التمييز

عليها لهذه الجهة وبالتالي لا مجال للادلاء بمخالفة المواد القانونية

المذكورة تحت السبب الثاني طالما ان المحكمة اثبتت صحة السبب بعد ان

ردت ادعاء عدم صحته المقدم من المستأنفة