20/01/1983
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1983
- التاريخ
- 20/01/1983
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم حق السطحية وعدم امكانية انشائه وفقا لقانون الملكية
-
وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها الاعدادي ردت طلبهم
الحكم بملكيتهم البناء الكائن في العقار باعتباره يؤلف طلبا بأنشاء حق
سطحيه محظور انشاؤه عملا بالمادة 31 من القرار 3339
وحيث والحالة هذه' ان الشيوع في البناء بات غير الشيوع في ارض العقار
او رقبة العقار كما اسسوه في دعواهم' مما يشكل ملكيتين مستقلتين بحيث
لا يمكن وصف ملكية البناء على الشيوع الا ملكية حق الصحية كما ذهبت
اليه محكمة الاستئناف فلم تخالف احكام المادة 31 من القرار 3339 بل
احسنت تطبيقها كما لم تخالف المادتين 216 و 219 من ذات القرار لعدم
علاقتهما بالمخالفة المعزوره للقرار والتي تبين انها غير محلها
- دعوى تملك الارض بالالحاق يفترض وجود بناء على العقار
-
وحيث من الواضح ان المدعي عليهما قد استأنفا الحكم البدائي
برمته ولم يقتصرا على شق مما قضى به كي يقال ان المحكمة الاستئنافية قد
نظرت في مطلب حكم به ولم يكن مدار استئناف ' وهي بالتالي لم تخالف
احكام المادة 520 مدنية' خاصة وان طلب التملك بالالحاق يفترض ثبوت
حصول البناء في الارض من قبل الغير والمنازعة من قبل المستأنفين فيه
كانت شاملة البناء ايضا
- شروط تملك ارض العقار بالالحاق في حال وجود بناء عليه
-
وبما انه' وكما ذهبت اليه محكمة الاستئناف ' وعلى فرض ان
المادة 219 من القرار 3339 مازال معمولا بها'مع انهما ليست كذلك بعد ان
استقر الرأي على انها قد الغيت بالمادة 827 موجبات ' فأن الالحاق
الاصطناعي المقضي الى استملاك ارض الغير للمنفعة الخاصة لا يكون الا
بنص قانوني' والمادة 219 التي كانت تعتبر الشريك الباقي دون موافقة
شركائه بمثابة الغير الباقي في ملك سواه بحسن نية لم تكن لتخوله التملك
بالالحاق لحصة شريكه ما لم يكن العقار قابلا للقسمة وجرت قسمة وخرج
البناء في الحصة التي آلت نتيجتها لهذا الشريك مع توفر الشروط الاخرى
المنصوص عنها في المادة 216 من ذات القرار' الامر غير الحاصل في
الدعوى
وحيث انه لا وجه اذا للنعي على المحكمة بمخالفة هاتين المادتين وقد
استعادت تطبيقهما المحكمة في قرارها والجهة المميزة نفسها تستبعدهما عن
مثل الحالة المبحوث عنها في الدعوى' اذا كانت هذه المواد لا تطبق في
خيال بناء الشريك في الملك المشترك برضى شركائه فلا يعني ان فعله هذا
يخوله تملك سهام شركائه في الشيوع عن طريق الالحاق ' بل في مثل هذه
الحالة ليس له الا ان يطالب شركائه بهذه النفقات عملا بتصريح نص
المادة 834 موجبات وما كان يستخلص من المفهوم المعاكس لنص المادة 22
من القرار 3339 في الشطر الاخير منها' على اعتبار ان البناء يكون لصالح
الشركاء كافة