الأحكام

22/03/1983

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1983
التاريخ
22/03/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قيد الحقوق العينية في السجل العقاري لجهة قوته الثبوتية المطلقة تجاه الجميع.

-

وحيث انه عملا بنص المادة 16 من

القرار 186 لا بد وقف اجراء عملية التحديد والتحرير من تعيين النوع

الشرعي للعقار في محضر التحديد لمعرفة طبيعة الحق العيني المترتب عليه

اهو حق ملكية ام تصرف ام وقف الخ .... وفي حال كونه وفقا بيان ما اذا

كان وقفا خيريا مشتركا ام ذريا وكذلك بيان المتولى ومستحقي الوقف على

اعتبار ان الحقوق العينية التي ترد على العقار انما هي الحقوق المنصوص

عنها في المادة 10 من القرار 3339 وهي التي تنتقل الى الصحيفة العينية

عند قيد العقار في السجل العقاري

وحيث ان ذات القواعد المذكورة كانت مرعية وقد جرى تحديد وتحرير

العقار 1338 المذكورة بفعل النصوص المعمول بها انذاك عينيا المادة 17

من القرار 186 والمادة 9 من القرار 188 قبل تعديلهما بالقرارين 44 و 45

سنة 1932

وحيث انه ما دام من الثابت ان العقار رقم 1338 انما جرى قيده في السجل

العقاري على انه وقف خيري منذ قيد على انه " وقف فقراء الرهبنة

الانطونية بفحص المتولي الاباتي يوسف الخوري العرموني " وما يزال

حيث انه من المقرر عملا بنص المادة 9 من القرار 188 وما يليها ان

لقيود السجل العقاري التي اعتمدها المدعي عليه قوة ثبوتية مطلقة تجاهه

بوصفه غيرا وهي قاعدة ذات وجه مزدوج : فمن جهة يوليه القيد في السجل

العقاري بفعل تلك القوة الثبوتية المطلقة لقيوده كافة الحقوق العالقة

بحقه ومن جهة مقابلة تترتب عليه كافة الحقوق والاعباء المقيدة بحيث لا

يترتب اي حق او عب ء على حقه العيني ما لم يكن مقيدا اذ لا يمكن التذرع

تجاهه بحق او شبه حق يتنافى وتلك القيود

وحيث انه ما دام المدعي عليهم وقف سجلوا شرائهم للعقار رقم 1286 كانت

قيود السجل العقاري العائدة للعقار المشفوع به' وهو الذي له حق ارتفاق

على العقار المطلوب شفقته ويشترك معه بالوقت عينه بملكية الطريق الخاص

رقم 1287 تنطق بما يفيد ان نوعه الشرعي وقف خيري بتولية متول معين فلا

يمكنه الادعاء بما ينافي تلك القيود بوجه المدعي عليهم مما يجعل دعوى

الشفعة مردودة كونه كذلك عملا بالمادة 154 من القرار 3339

- التصحيح في قيود السجل العقاري ليس له مفعول رجعي

-

وحيث انه على فرض ان قيد العقار على الوجه كان خاطئا وانه كان من

الواجب قيده ملكا صرفا' وعلى فرض ان خطأ مادي يمكن تصحيحه بعد انقضاء

مهلة السنتين على قيده في السجل العقاري وكذلك عشرات السنين بعد تلك

المهلة' يبقى ان هذا التصحيح لو جرى بسلوك الاجراآت المرسوم قانونا لا

يكون له مفعول رجعي عملا بالمادة 15 من القرار 188

وحيث ان الاسباب المدلى بها تكون بالتالي مستوجبة الرد ويتعين ابرام

القرار المطعون فيه