الأحكام

26/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 135 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
135/1969
التاريخ
26/12/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الصفة القانونية للشخص الطبيعي او المعنوي الذي يطالب بحق شخصي.

-

حيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف لاعتبار الجمعية

المستأنف عليها صالحة للخصومة ان تبحث في قيمة االمستندات التي تدعم

الجمعية بها دعواها بل انه يكفي تلك الجمعية كما يكفي كل مدعي في دعوى

سواء اكان شخصا معنويا ام شخصا طبيعيا ان يطالب بحق شخصي معين لنفسه

كيما يعتبر صالحا للخصومة وان تقدير برقية المستندات المبرزة يحصل

عندما تنظر المحكمة في اساس الطلب المقدم وما اذا كان في محله

القانوني ام لا

وحيث ان تبرير المحكمة لصلاحية الجمعية للخصومة بوجود سند شراء العقار

المنازع فيه بيدها وتسجيل هذا الشراء في محاضر التحديد والتحرير يكون في

غير محله انما هذا البحث الممكن اعتباره مستفيضا لم يؤد الى تحويل

المحكمة عن الحل الصحيح بل انها بقولها ان الجمعية صالحة للخصومة تكون

توصلت الى النتيجة القانونية المنتظرة ويكون بحثها في جدية المستندات

لاجل اعلان صلاحية الجمعية على المبدأ الصحيح الوارد في المادة /29/ من

الاصول المدنية وذلك عندما قالت ان حق المداعاة مباح لكل شخص حقيقي او

معنوي لتثبيت حقوقه وصيانتها وللمحاكم الصالحة حق الفصل في تقدير هذه

السندات

- نتيجة عدم طلب نقض السبب الرئيسي الذي بني عليه القرار المميز

-

وبما ان الجهة المميزة لم تتعرض في طلب النقض للسبب

الذي بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها بصورة رئيسية فيكون هذا السبب

ما زال قائما وهو يكفي وحده - بصرف النظر عن قانونيته او عدم قانونيته

- لتبرير النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها المميز

وبما ان الخطا في باقي الحيثيات التي ادلت بها محكمة الاستئناف على

فرض ثبوته - لا يقضي الى النقض متى كان السبب الرئيسي الذي لم يتعرض

له المميز ولم يتناوله تمييزه كافيا لتبرير النتيجة المحكوم بها