الأحكام

14/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1958
التاريخ
14/02/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الاعتداد بعقد البيع العقاري غير المسجل في السجل العقاري ضد الغير

-

وبما ان عقد البيع

يعتبر قائما في علاقات البائع باخوس بالمشتري سعد الذي قيد العقار على

اسمه والذي له ان يستفيد من احكام المادة 13 من القرار 188 لانه - يعتبر

ذا حق عيني على العقار ويبقى حقه مكتسبا فلا تطاله اسباب نزع الملكية

الا اذا كان عالما قبل اكتساب الحق بوجود عيوب او اسباب داعية لالغاء

الحق او لنزعه من مكتسبه

وبما ان العقار كان مقيدا بكامله على اسم المرحوم نعوم باخوس عند شرائه

من السيد سعد

وبما انه لم يثبت ان السيد سعد كان عند شرائه عالما بأن العقار وان يكن

مقيدا بكامله على اسم بائعه باخوس هو في الواقع مشتري مثالثة لحساب

المرحوم نعوم باخوس والسيدة اليس باخوس وولدها السيد كليمان باخوس

وبما انه لا يمكن للسيدة اليس باخوس التي تفرغت عن نصيبها المزعوم من

العقار لولدها السيد كليمان باخوس ولا يمكن لهذا الاخير ان يدليا

بشرائهما الثلثين من العقار بسندات عادية لا يمكن الادلاء بها ضد الغير

الذي هو السيد سعد ولا ضد حقوق السيد سعد المسجله في السجل العقاري

طالما ان السيد سعد لم يكن عالما بحقيقة شراء باخوس المزعوم لمصلحته

ولمصلحة السيدة اليس باخوس والسيد كليمان باخوس

وبما ان طلب المميز تسجيل ثلثي العقار على اسمه بالاستناد الى الشراء

العادي المزعوم يستلزم الرد

- الطبيعة القانونية لقوة القضية المحكمة في القضايا المدنية وامكانية الادلاء بها لاول مرة تمييزا

-

بما

ان قوة القضية المحكمة في الدعاوى المدنية لا تتعلق بالنظام العام فلا

يسوغ الادلاء بها للمرة الاولى تمييزا

- مدة مرور الزمن على طلب تسجيل العقار على اسم الشاري

-

بما ان السيدة اليس باخوس تطلب تسجيل حقها

العيني الواقع على العقار ونتيجة الدعوى تؤول الى تسجيل هذا الحق

وفقا للقوانيين العقارية فهو خاضع لشروط هذه للقوانين المتعلقة بالتسجيل

ولمرور الزمن العقاري

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف والحالة هذه القانون فالسبب يستلزم

الرد