19/03/1959
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1959
- التاريخ
- 19/03/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- نعمه، زهار، صفير، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ابلاغ قرارات القاضي العقاري من الدولة لسريان مهلة الاعتراض
-
بما انه بمقتضى المادة 31
المعدلة من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بعد ختام عمليات
التحرير والتحديد يبقى للمعترضين وللمدعين بحق الذين لم يصدر بشأن
اعتراضهم او ادعائهم حكم مبرم حق اقامة اية دعوى امام المحاكم العادية
على ان يستعمل هذا الحق تحت طائلة عدم قبوله فيما بعد في خلال السنتين
اللتين تليان التاريخ الذي يصبح فيه قرار التصديق وقرارات القاضي الفرد
العقاري وقرار محكمة الاستئناف اذا وقع استئناف نافذة
وبما انه يستخلص من المادة 26 فقرة 2 من المادة 48 فقرة اخيرة من ذات
القرار ان قرار القاضي العقاري لا يصبح نافذا الا بعد انقضاء مدة
المراجعة
وبما ان قرار القاضي العقاري الصادر في 23 اذار سنة 1939 لم يبلغ الى
الادارة العامة في مركز هذه الادارة ولا الى اكبر موظف فيه كما تقتضيه
احكام الفقرة المختصة من المادة 32 المعدلة من القرار 186 وكما هو ثابت
ببيان امين السجل العقاري رقم 380 تاريخ 1954/04/29 المبرز في الملف
فقرار القاضي العقاري لم يصبح نافذا ولم تسر مدة السنتين بالتالي بحق
الحكومة فاعتراضها هو مقبول شكلا
- شروط حق اليدية المكسب لملكية العقار
-
بما انه بمقتضى المادة 4 من القرار رقم 44/ل.ر. المؤرخ في 20
نيسان سنة 1932 والمعدل للمادة 37 من القرار 186 اذا تقدم شخص ثالث
ثابت له حق اليدية على عقار او على مال غير منقول وادعى حق ملكية او حق
التصرف به يقيد الحق المدعى به باسم ذي اليد وذلك في الاحوال الآتية
..... اذا كان واضعا يده على العقار او المال غير المنقول بصورة هادئة
وعلنية وبدون انقطاع مدة خمس سنوات هو بنفسه او بشخص مورثه او بواسطة
شخص اخر لحسابه وذلك بمستند محق من عشر سنوات او خمس عشرة سنة حسب
النوع الشرعي للعقار او للمال غير المنقول اذا لم يكن بيده مستند محق
وبما انه تبين من مراجعة محضر التحرير والتحديد ان العقار 1943 قيد في
سنة 1935 على اسم وقف الطائفة الاسلامية الشيعية في صور لانه موقوف
للطائفة المذكورة لبناء مسجد وحديقة منذ عشرين سنة وذلك حسب افادة
المتولى وتصديق المختار
وبما ان الوقف المذكور هو صاحب اليد والتصرف بالعقار منذ اكثر من خمس
عشرة سنة قبل التحرير والتحديد كما هو ثابت ببيان المختار الذي بني
عليه قيد محضر التحرير والتحديد وبالبناء القائم وبالاثار المادية التي
تعود الى زمان قديم
وبما انه يجب بمقتضى احكام المادة 4 من القرار رقم 4 من القرار رقم 44
المشار اليها اذا اثبت شخص يده على عقار وادعى حق ملكية او حق التصرف
به يقيد الحق المدعى به على اسمه اذا كان واضعا يده على العقار بصورة
هادئة وعلنية وبدون انقطاع مدة خمس عشرة سنة ولو لم يكن بيده مستند محق
وبما انه يجب والحالة هذه ابقاء القيد على اسم الوقف المعترض عليه
- امكانية اخضاع ملك الدولة الخاص لمرور الزمن
-
وبما ان لا نص كان يحول دون مرور الزمن على املاك
الدولة الخاصة غير المنقولة اثناء اجراء التحديث على العقار والمادة 1
من القرار 275 لا تفيد عدم سريان مرور الزمن على هذه الاملاك
وبما ان العقار وان يكن مشمولا سند الحكومة المؤرخ في حزيران سنة 1322
الا ان هذا السند الذي لم يقترن بالتصرف الفعلي منذ اكثر من خمس عشرة
سنة قبل اجراء قيد العقار على اسم الوقف لم يعد يصلح مستندا لاجراء
القيد بعد ان ثبت بصورة اكيدة ان الوقف المذكور هو صاحب اليد والتصرف
بالعقار منذ اكثر من خمس عشرة سنة قبل التحرير والتحديد وان وضع يده
طيلة هذه المدة كان بصورة هادئة وعلنية بدون انقطاع وان التصرف على هذه
الصورة يكسب الوقف حق قيد العقار على اسمه بالاستناد الى احكام المادة
37 المعدلة بالمادة الرابعة من القرار 44 ل.ر
وبما ان تصرف الوقف كان تصرف المالك بملكه ولا يشوهه اي عيب او
التباس