الأحكام

12/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1969
التاريخ
12/02/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط المطلوبة للحكم بأتعاب الوكيل حسب العرف والعادة

-

حيث ان محكمة الاستئناف بينت الاسباب والوقائع التي حدت بها للقول

بانه لا يمكنها على ضوئها الاسترشاد بقواعد العرف والعادة بتقدير

الاتعاب ولخصتها بان المدعي لم يكن يقوم باعمال تدخل ضمن مهنة معينة

وقالت نتيجة لذلك انه يجب الاستنارة بالظروف التي اديت فيها هذه

الخدمات توصلا لتحديد بدل الاتعاب وقبولها وهذا يتفق مع احكام المادة

273 من ق التجارة التي لا يمكن بموجبها تحديد الاتعاب بحسب العرف

والعادة الا اذا كانت الاعمال التي قام بها الوكيل تدخل في اطار مهنة

واحدة والا فانها تحدد بحسب الظرف

- وثيقة الشحن البحرية لامر تعطي حاملها حق ملكية البضاعة

-

وحيث

ان تظهير وثيقة الشحن على بياض عندما تكون الوثيقة لامر ينقل ملكية

البضاعة لحاملها ويوليه بالتالي حق المداعاة عن الاضرار التي لحقت

بالبضاعة اثناء النقل البحري

وحيث ان المادة 202 من ق التجارة البحرية تنص انه يجب ان تتضمن نسخ

وثيقة الشحن المحررة لامر او لحامله عبارة قابلة للتداول او عبارة غير

قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط القاء سائر النسخ في حال استعمال

احداها

وحيث ان الجهة المميزة اعتمدت بداية على وثيقة الشحن المبرزة من الجهة

المميز عليها للادلاء بعدم صلاحية محاكم بيروت للنظر بالدعوى ولم تدل

بداية ولا استئنافا بتوفر اي شرط لقاء هذه الوثيقة

وحيث ان ما تدلي به المميزة من ان محكمة الاستئناف لم تستند الى

النسخة الاصلية لوثيقة الشحن يستوجب اذن الرد