09/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 99/1969
- التاريخ
- 09/07/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعيين المصفي في حال حل الشركة المغفلة قبل الاوان
-
حيث
ان المادة 45 من نظام الشركةالمتفقة مع احكام المادة 220 من ق التجارة
تنص انه اذا كان المراد حل الشركة قبل الاوان ففي هذه الحالة تعيينهم )
المصفين ( الجمعية غير العادية واذا تعذر الحصول على قرار فان امر
تعيينهم يعود حينئذ للمحكمة
وحيث ان محكمة الاستئناف ذكرت في قرارها انه يتبين من تقرير الخبير
ان الجمعية العمومية غير العادية قررت بتاريخ 1962/12/28 حل الشركة
وتعيين السيد شفيق خلف لها واوضحت ان هذا الحل جرى قبل الاوان
وحيث ان المميز لم يطعن استئنافا بتقرير الخبير لجهة وصف الجمعية
العمومية بغير العادية ولم يبرز صورة عن قرار مجلس الادارة الذي يقول
انه موجود في السجلات الرسمية ولم يطلب من المحكمة الاستئنافية
الاطلاع عليه
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتمادها الواقع الموضوع تحت البحث امامها
لم ترتكب خطأ قانونيا ولم تخطيء بالتالي بتفسير المادة 45 من نظام
الشركة
- اصول اعادة الشركة المساهمة المنحلة التي لا تزال قيد التصفية الى العمل.
-
وحيث انه بمقتضى المادة 80 المعدلة من ق التجارة لا تؤلف
شركة مغفلة او برخصة من الحكومة وبعد موافقتها على الصك المتضمن نظام
الشركة وتمنح الرخصة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء
وحيث انه عندما تحل شركة مساهمة لا يجوز اعادتها الى العمل وان كانت
لا تزال تحت التصفية الا باتباع الطرق المفروضة لتأسيس الشركات
المساهمة
وحيث ان هذه الطرق لم تتبع لاعادة الشركة المنحلة موضوع الدعوى الحاضرة
الى العمل فيكون القرار الصادر بتاريخ 1965/03/12 بالاضافة الى الاسباب
الاخرى الواردة في القرار المميز حتى وبمعزل عنها باطلا