14/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/1969
- التاريخ
- 14/05/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تلزيم حطام السفينة من قبل الادارة الى ملتزم لا يسري على مؤتمن السفينة
-
بما انه على فرض ان الكتاب الصادر عن الادارة في 1965/12/12 يفيد
ان الدولة ملكت الامير جان ابي اللمع فيما ملكته بموجب عقد تلزيم
تحطيم وتفكيك حطام الباخرة ماسيدون البضاعة المستخرجة منها قبل غرقها
وقبل التلزيم على فرض ذلك فان مفعول هذا الكتاب لا يمكن فيه الا ان
يبقى قاصرا على الامير جان ابي اللمع الذي تلقاه وعلى الادارة التي
اصدرته دون شركة هنري هيلد وشركاه المؤتمنة على السفينة وعلى حمولتها
- مفهوم الحطام البحري للسفينة
-
بما ان طالب النقض يبدو في هذاالسبب
قاصدا القول ان ما استخرج من بضائع قبل غرق السفينة يشكل بمعنى المادة
الاولى من القرا 98 حطاما داخلا في عقد الالتزام المعقود بينه وبين
الدولة وان القرار المميز بعدم ذهابه هذا المذهب يكون قد خالف
المادتين القانونيتين المشار اليهما في هذا السبب
بما ان اي بضاعة مستخرجة من السفينة قبل غرقها لا تشكل حطاما لا سيما
اذا كان هنالك صاحب حق عليها لا يبدو انه فقد حقه عليها' ذلك الحق
الممثل باذونات التسليم العائدة لها
بما ان طالب النقض يستنتج انه اصبح المالك الشرعي للبضاعة المستخرجة
من السفينة قبل غرقها وذلك على اعتبارها حطامات داخلة في عقد الالتزام
ولكن '
بما ان البضائع المنازع بشأنها غير مشمولة قانونا بمفهوم الحطام كما هو
محدد في المادة الاولى من القرار 98 فضلا عن انها مستثناة من احكام
المادة 12 من القرار 166 تاريخ 3 تموز 1941 المتعلق بالكوارث البحرية
والتي لا يدخل في دائرة تطبيقها سوى السفينة بحد ذاتها وما تحمله عينا
في وقت تلزيم حطامها