29/09/1954
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 100/1954
- التاريخ
- 29/09/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم التقليد والمشابهة الاجمالية ببت ماركتين تجاريتين' واستقلال محكمة الاساس بتقديرهما لكونهما نقاط مادية' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان المادة /107/ من القرار /2385/
الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1924 تنص ان المحاكم تقدر اهمية التقليد
والاحتذاء بقصد الغش بنظرها الى الشيء المقلد او المحتذى به من وجهة
المستهلك واعتبارها المشابهة الاجمالية اكثر من اعتبارها للفروق في
الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة الجارية عليها الدعوى
وبما ان عدم توفر المشابهة الاجمالية بين الماركتين هي نقطة مادية يستقل
بتقديرها قضاة الاساس ولا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه من الاطلاع على الماركتين لم
يتبين لها من مظهرها الاجمالي ان بينهما تشابها يدل على تقليد واحتذاء
بصورة يمكن للتاجر او المستهلك العادي ان يلتبس عليه الامر بينهما وان
بينهما اختلافات اساسية عددتها في حكمها تجعل المشابهة الاجمالية
بينهما مفقودة
وبما ان محكمة الاستئناف بنفيها المشابهة الاجمالية وتعليلها قرارها
على هذه الصورة انما استعملت حق تقديرها واعطت الوقائع وصفها القانوني
ولم تخالف احكام القانون
- مفعول الفقرة الحكمية المتضمنة رد المحكمة المطالب الزائدة او المخالفة على السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب
-
بما ان المميزة تاخذ على القرار المطعون فيه
اغفالها البت بطلبها الحكم باتلاف الماركات التي استعملها المميز
ضدها وبالعطل والضرر اللاحق بها من جراء هذا الاستعمال وفقا للمادتين
/116/ و/119/ من القرار /2385/
وبما ان القرار المطعون فيه برده في الفقرة الحكمية سائرا لمطالب
الزائدة او المخالفة يكون قد بت بالطلب المشار اليه ولم يغفله