الأحكام

29/09/1954

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100/1954
التاريخ
29/09/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التقليد والمشابهة الاجمالية ببت ماركتين تجاريتين' واستقلال محكمة الاساس بتقديرهما لكونهما نقاط مادية' ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان المادة /107/ من القرار /2385/

الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1924 تنص ان المحاكم تقدر اهمية التقليد

والاحتذاء بقصد الغش بنظرها الى الشيء المقلد او المحتذى به من وجهة

المستهلك واعتبارها المشابهة الاجمالية اكثر من اعتبارها للفروق في

الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة الجارية عليها الدعوى

وبما ان عدم توفر المشابهة الاجمالية بين الماركتين هي نقطة مادية يستقل

بتقديرها قضاة الاساس ولا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه من الاطلاع على الماركتين لم

يتبين لها من مظهرها الاجمالي ان بينهما تشابها يدل على تقليد واحتذاء

بصورة يمكن للتاجر او المستهلك العادي ان يلتبس عليه الامر بينهما وان

بينهما اختلافات اساسية عددتها في حكمها تجعل المشابهة الاجمالية

بينهما مفقودة

وبما ان محكمة الاستئناف بنفيها المشابهة الاجمالية وتعليلها قرارها

على هذه الصورة انما استعملت حق تقديرها واعطت الوقائع وصفها القانوني

ولم تخالف احكام القانون

- مفعول الفقرة الحكمية المتضمنة رد المحكمة المطالب الزائدة او المخالفة على السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

بما ان المميزة تاخذ على القرار المطعون فيه

اغفالها البت بطلبها الحكم باتلاف الماركات التي استعملها المميز

ضدها وبالعطل والضرر اللاحق بها من جراء هذا الاستعمال وفقا للمادتين

/116/ و/119/ من القرار /2385/

وبما ان القرار المطعون فيه برده في الفقرة الحكمية سائرا لمطالب

الزائدة او المخالفة يكون قد بت بالطلب المشار اليه ولم يغفله