13/10/1954
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 105/1954
- التاريخ
- 13/10/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القرارات الادارية التي تقبل المراجعة القضائية والتي لا تقبلها
-
وبما انه يتبين من مراجعة
الاستحضار البدائي ان السيد محي الدين سعاده قدم بتاريخ 12 اب سنة 1952
عريضة الى رئاسة مجلس الوزراء طلب بموجبها اجراء اللازم لدفع قيمة
التعويض )اربعة الاف ل.ل.( المقرر له عن التقاط شريط سينمائي ناطق
بمناسبة زيارة رئيس الدولة لسورية ومعاونيه الى لبنان بتاريخ 24 اذار
سنة 1952
وبما ان الادارة لم تجب على هذه العريضة فتعتبر انها اتخذت قرارا
ضمنيا برفض الدفع فتقدم المدعي بهذه الدعوى بتاريخ 10 تشرين الاول سنة
1952 ضمن المدة القانونية طالبا الزام الدولة بشخص رئيس مجلس الوزراء
وزير الانباء بان تدفع له مبلغ اربعة الاف ل.ل. وهي قيمة الفيلم مع
الفائدة والعطل والضرر والرسوم والمصاريف والاتعاب
وبما انه اذا كان قرار الوزير برفض صرف قيمة الدين لعلة عدم وجود
اعتماد لا يقبل المراجعة مبدئيا فان هذه المراجعة تكون مقبولة ضد قرار
الوزير الذي لم يعترف بحق المستدعي بإداء هذا الدين
وبما ان الدعوى الحاضرة تقتصر على طلب اعلان الدين واقراره وليست
موجهة ضد قرار اداري برفض صرف قيمة الدين لعدم وجود اعتماد ولا شيء
يحول دون حق المحاكم باعلان وجود هذا الدين وبالحكم على الدولة بدفعه
وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها هذا الراي تكون احسنت تطبيق
القانون ويصبح ما ادلت به الجهة المميزة مردودا