15/09/1954
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 99/1954
- التاريخ
- 15/09/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص المكمة البدائية الناظرة بالقضايا المستعجلة تطبيق النصوص الصريحة للعقد
-
بما ان المادة /473/ من الاصول
المدنية تنص ان رئيس المحكمة البدائية يفصل بصفة كونه قاضيا للامور
المستعجلة في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد المدنية والتجارية
بدون تصد للاساس ومع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المعطاة لرئيس دائرة
الاجراء
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان الفريقين تعاقدا
في 21 اذار سنة 1946 على ان تسلم شركة سوكوني شركة سعد المحطة موضوع
النزاع مع جميع منشآتها لاجل بيع المحروقات المسلمة من شركة سوكوني
لقاء ربح معلوم وقد جاء في المادة /8/ من العقد ان شركة سعد تعترف انها
لم تستلم المحطة لاي نوع من الاجارة او لمدة معينة بل بناء على ترخيص
قابل الاسترجاع وان المادة /11/ من العقد نصت انه اذا شاءت شركة
سوكوني ان تستثمر المحطة لحسابها الخاص او ان تضعها تحت تصرف اخرين
عليها ان تنذر شركة سعد بذلك بموجب كتاب مضمون سابق لمدة /15/ يوما
وعند انتهاء هذه المهلة تتعهد شركة سعد باخلاء المحطة
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان ظاهر الحال لا يفيد ارتباط
الفريقين بعقد اجارة وبعدم توقفها عند الايصالات وباستنادها الى احكام
العقد الصريحة وخصوصا الى شرط الفسخ الصريح الوارد في المادة /11/ لم
تتوقف عند نقطة اخلال المميزة بتعهداتها وانما استعملت حقها بتطبيق
احكام العقد الصريحة التي لا يثير تطبيقها نزاعا جديا وهي لم تتجاوز
اختصاصها بتفسير بنود الاتفاق وبالتصدي الى اساس النزاع وانما استخلصت
بصورة ضمنية ان النزاع ليس جديا وانها صالحة لاتخاذ التدبير المستعجل
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف والحالة هذه احكام القانون ولم تسيء
تفسيره ولم تتعدى دائرة اختصاصها