06/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1964
- التاريخ
- 06/01/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الطاريء الذي يجب على المضمون ان يعلم به الضامن والذي يؤدي الى القاء التبعة على الضامن
-
بما ان محكمة
الاستئناف قالت ان احمد منصور اعلم شركة التامينات بالحادث فور
حصوله وان هذا الاعلان يكفي مبدئيا لكي تاخذ الشركة علما بالحادث ولو
صدر عن شخص اجنبي عن عقد الضمان الا ان هذا الاعلان جاء مقتضبا لم
يتبعه بيان باقامة الدعوى واسم المدعي والمحكمة المقامة لديها كما توجبه
الفقرة الرابعة من المادة 974 موجبات والمادة الخامسة من الشروط العامة
لبوليصة الضمان وان الدعوى سارت بحق السائق وبحق المميز نفسه بالصورة
الغيابية ولم يعلم المميز الشركة بصدور الحكم الغيابي بحقه الا بعد
انبرام هذا الحكم وان المادة 974 موجبات تفرض على المضمون ابلاغ
الشركة كل طاريء يؤدي الى القاء التبعة عليه في ظرف ثلاثة ايام وان
المضمون قد اخل اخلالا جسيما في التزاماته ولم يعلم الشركة الا بعد ان
انبرم الحكم بحقه
وبما ان هذا الاطلاق الوارد بنص الفقرة الرابعة والمؤيد بالبند الخامس
من عقد الضمان يحتم على المضمون كما قالت محكمة الاستئناف باعلام
الشركة الضامنة بكل حادث من شانه ان يترتب عليه المسؤولية بالنتيجة
وبما ان محكمة الاستئناف لم تقتصر بتفسير كلمة طاريء على طواريء
المحاكمة بل على كل حادث يمكن ان يلحق المسؤولية بالضامنة
وبما انه من الثابت ان المميز المضمون لم يطلع الشركة اطلاقا لا على
اقامة الدعوى عليه ولا على الادوار التي مرت بها المحاكمة الا بعد
انبرام الحكم الغيابي حيث اصبحت الشركة في موقف لا تستطيع من الدفاع
عن المضمون واتخاذ الوسائل للتخفيف عنه اذا اقتضى الامر
وبما ان كلمة طاريء الواردة ترجمة لعبارة vinistre لا يمكن ان تعني
الحادث فقط بل كل ما يعرض بعده من الحوادث والا جعلت الشركة تجاه
الامر الواقع باتخاذ احكام وعدم متابعة طرق المراجعة ومن ثم الرجوع
عليها وهذا لا يمكن قبوله
وبما انه ليس هنالك من اعفاء للمميز بعقد الضمان عن اطلاع الشركة
باقامة الدعوى عليه بل لا بد من معرفتها بها وهي عندئذ وعلى مسؤوليتها
مخيرة بمتابعة الدعوى والتدخل بها باسم المضمون او ان تصرف النظر عن كل
ذلك وتتحمل النتائج
وبما انه لا يمكن نسبة الاهمال للمميز عليها لعدم متابعتها الدعوى لانها
غير عالمة باقامتها ولم يحطها احد بها الا بعد صيرورة الحكم الغيابي
مبرما لعدم الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية
- مدى قانونية عقد الضمان المكتوب باللغة الاجنبية
-
وبما ان ما اورده المميز تحت هذا السبب بان عقد الضمان كتب باللغة
الفرنسية وهو يجهلها وهو امر مخالف لنص المادة 11 من الدستور العدلية
يجاب عليه بان استعمال اللغة العربية هو حرى في المعاملات الرسمية
والافراد احرار بان يتعاقدوا باللغة التي يشاؤونها فليس هنالك خرق
لحرمة الدستور
- قانونية طلب التمييز التبعي الذي اهمل فيه ذكر تاريخ الحكم المميز واسم المحكمة التي اصدرته
-
وبما ان التمييز التبعي
مبني على التمييز الاصلي والتمييز التبعي الاصلي قد تضمن كل هذه الامور
وربطت مع استحضار التمييز الاصلي صورة عن القرار المطعون فيه فيكون
الطلب الثاني المتعلق بالشكل مردودا لعدم الحاجة اليه والقانون لم
يحكمه بسبب ذلك
- قانونية وشروط سريان عقد الضمان الجاري على سيارة مباعة لمصلحة المشتري تجاه شركة الضمان التي لم توافق على عقد البيع
-
وبما انه بالفعل اذا رجعنا الى المادة 979 من قانون الموجبات واعتبرنا
العقد كما يقول المميز تبعيا عقد بيع فان المضمون اذا تفرغ عن الشيء
المعقود فان عقد الضمان يستمر لمصلحة المشتري شرط ان يقوم بالموجبات
التي كان المضمون ملزما بها تجاه الضامن بمقتضى العقد باعتبار ان عقد
الضمان يتناول السيارة المعينة بصفة الضمان
وبما انه من الثابت ان المضمون الاساسي كان يقوم بموجباته بدفع اقساط
التأمين ولم يتاخر عن قسط منها فان التفرغ عن السيارة للغير لا يسقط حق
المضمون اطلاقا فيتعين من اجل ذلك رد هذا السبب لان المضمون كما هو
ملزم بالاقساط تجاه الشركة حتى ابلاغ الضامن عقد البيع بموجب كتاب
مضمون كما تقول الفقرة الرابعة من المادة 979 من قانون الموجبات فانه
لقاء ذلك تبقى ملزمة بما يترتب على عقد الضمان حتى اذا توفرت شروط
توجيه وتحقق الضرر الموجب للتعويض
بما ان بيع السيارة المضمونة بدون موافقة شركة التأمين لا يناله البطلان
بصراحة الفقرة الاولى من المادة 979 من قانون الموجبات
وبما انه حين يرد النص الصريح في المادة السابقة بان مفعول الضمان يسري
على المشتري اذا تفرغ المالك عن الشيء فلا يمكن اهمال هذا النص
وبما ان نص المادة 10 من عقد الضمان مخالفة لنص المادة 979 من قانون
الموجبات
وبما انه لا يمكن اعلان البطلان الا بنص صريح في القانون