14/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/1969
- التاريخ
- 14/05/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قبول اللائحة المبلغة الى الخصم بعد ختام المحاكمة وانتهاء المهل
-
بما ان هذه اللائحة وان تقدمت بعد ان اصبحت
الدعوى جاهزة للحكم وانتهت جميع المهل القانونية لتقديم اللوائح فلا
مانع من قبولها طالما قد ابلغت من الخصم واجاب عليها
- في انتهاء محل الاقامة المختار الزاميا في حكم المحكمة مع الحكم النهائي وتحديد مهلة الاستئناف بالنسبة للمقام الحقيقي للمستأنف
-
بما انه على فرض يترتب على احكام المادة 389 ق م.م
ان المتقاضي غير المقيم في نطاق المحكمة والذي لم يختر لنفسه محل اقامة
في نطاقها يعتبر متخذا الزاميا محل اقامة مختار في قلمها' على فرض ذلك
فان اختيار هذا المقام ينتهي مفعوله مع تبليغ اخر عمل قضائي في هذا
المقام اي مع الحكم النهائي الذي يكون قد فصل في اساس النزاع مما يترتب
عليه انه اذا كان لتبليغ الحكم في قلم المحكمة ان يطلق سريان مهلة
الاستئناف فان هذه المهلة لا يمكن تحديدها الا وفقا للقانون العادي
وبالنظر الى مقام المستانف الحقيقي
- في مفعول الوكالة المعطاة للمحامي لتمثيل الموكل لدى جميع المراجع القضائية
-
بما انه من الرجوع الى الوكالة التي
بمقتضاها قدم محامي شركة دايملربنز الاستحضار الاستئنافي والمصدقة من
الكاتب العدل بتاريخ 1963/10/29 يتبين انها اعطيت له لهذه الدعوى
بالذات ومن اجل تمثيل الشركة لدى جميع المراجع القضائية اللبنانية
وبما ان الوكالة المعطاة للمحامي لتمثيل الموكل لدى جميع المراجع
القضائية يتضمن حقه بل واجبه بان يقوم بجميع الاجراءات القضائية
المستلزمة في الدعوى ومنها تقديم الاستئناف ' وذلك لعلة ان التمثيل لا
يقتصر على المثول في قاعة المحاكمة بل يتجاوزه الى سائر الاجراءات
القضائية التي يمكن ان تجرى في غير هذه القاعة
- حق قاضي الاساس بالرجوع عن قرار اعدادي يتعلق باجراء تحقيق
-
ما دام من الجائز' من حيث المبدأ لقضاة الاساس ' ان
يرجعوا دائما عن حكم اعدادي يقصد منه فقط اجراء تحقيق ما' في نقطة ما من
نقاط النزاع وذلك اذا توفرت لديهم عناصر تسمح لهم بالحكم دون انتظار
فراغ الخبير من مهمته
- لا يقبل السبب التمييزي الذي يكون خليطا عن الوقائع والقانون
-
بما انه من الرجوع الى القرار المميز يتبين انه ثبت
لقضاة الاساس ان بربارى كان يعمل باسم ولمصلحة ابو هنود وذلك من خلال
وقائع اسردوها ومن جملتها ان بربارى اتخذ بعلم ابي هنود' صفة الشريك
لهذا الاخير وانه ما فتيء يعطي بعمله ايضا التعليمات للبائع وان ابا
هنود تذرع احيانا في هذه الدعوى بالذات بكتب مرسلة للبائع من جانب
بربارى
وبما ان محاججة ابي هنود في صحة هذه الوقائع' فيما يجب استخلاصه منها
بالنسبة لصفة بربارى' اهو وكيل ام لا' تجعل من هذا السبب خليطا من
الوقائع والقانون مما يحول دون سماعه moyen inchange defait et de droit
- في حق محكمة التمييز بان تثير عفوا السبب القانوني المتعلق بالموجبات المتلازمة
-
وبما ان الموجبات او التأديات
الثلاث المتفق عليها في هذا العقد انما هي موجبات او تأديات متلازمة
مرعية بالمادتين 54 و55 ق م ع
وبما انه يترتب على هاتين المادتين انه ما دام ابو هنود لم ينفذ بحسب
ما ورد في القرار المميز ما التزم به لجهة احدى الصفقات وهي الوحيدة
التي تعرض لها هذا القرار' فان شركة دايملربنز تكون قد اصبحت غير
ملزمة بالصفقتين الاخيريين ما دامت هاتان الصفقتان متلازمتان مع الصفقة
غير المنفذة. فاما ان يكون على ابي هنود ان ينفذ كلا منها' وفي طليعتها
تلك التي لم ينفذها واما ان يكون لشركة دايملربنز ان تابى الا تنفيذها
كلها' moyen de pur droit
وبما ان لهذه المحكمة ان تثير عفوا هذا السبب القانوني صرفا تاييدا لما
خلص اليه القرار المميز' مما يجعل السبب التمييزي الحاضر مستاهلا الرد