الأحكام

10/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65/1969
التاريخ
10/04/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية اقرار وقوع المنافسة غير المشروعة باستعمال علامة تجارية يتضمن في امكانية اقرار مبدأ استحقاق العطل والضرر لمالك العلامة

-

وبما ان اقرار وقوع المنافسة غير المشروعة يتضمن

بحد ذاته' وان يكن بصورة ضمنية' اقرار مبدا استحقاق العطل والضرر لشركة

سنتور وبيار حلو نظرا للتلازم بين مبدا العطل والضرر ووقوع المنافسة

- مفعول قوة القضية المقضية للحكم الذي اقر توفر المنافسة غير المشروعة بالنسبة للدعوى الرامية الى المطالبة بالعطل والضرر

-

بما ان النزاع في الدعويين السابقتين كان يتناول حقوق الافضلية

على زبائن علامة "لافكس " الكائنين او المحتملين وهي حقوق - تعارفوا على

تسميتها بال"ملكية" - تؤمن لمن يحوزها نوعا من الامتياز في جمهور هؤلاء

الزبائن وتحميه من نتائج حرية المنافسة' وان هذه الحماية مؤيدة بدعوى

المنافسة غير المشروعة حسبما يستفاد من احكام المادة 98 من القرار 2385

تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1924 التي تقرر:

ان اعمال المزاحمة غير القانونية لا يمكن ان يقام عليها الا دعوى بطلب

التوقف عن المزاحمة او عن العمل المضر ودعوى بطلب العطل والضرر الا في

الظروف التي تكون تلك الان اعمال بمثابة مخالفات تعاقب عليها

القوانين الجزائية او هذا القرار

وبما ان الدعويين الاوليين اقترنتا بحكمين قضيا' من جهة' على شركة تامر

اخوان بان تحجم عن استعمال العلامة المنازع بشانها مما يعني ضمنا ان

شركة تامر باستعمالها هذه العلامة اقدمت على منافسة شركة سنتورو منافسة

غير مشروعة' وحفظا بالتالي' ومن جهة اخرى' لشركة سنتورو ولبيار حلو حق

اقامة الدعوى بالعطل والضرر' على حدة

وبما ان اقرار وقوع المنافسة غير المشروعة يتضمن بحد ذاته' وان يكن

بصورة ضمنية' اقرار مبدا استحقاق العطل والضرر لشركة سنتورو وبيار حلو

نظرا للتلازم بين مبدا العطل والضرر ووقوع المنافسة

وبما انه يترتب على ما تقدم ان شركة سنتورو التي سبق لها ان توصلت الى

اقرار حقها بالاستعمال المانع لعلامة " لافكس " يمكنها ان تحتج بقوة

القضية المقضية في دعوى لاحقة لا يقصد منها سوى تحديد هذا العطل والضرر

الذي اقر مبدؤه في الدعويين السابقتين المتعلقتين بما يسمى "ملكية

العلامة' وجرى حفظ حق المطالبة به بمقتضى دعوى على حدة

وبما انه ما دامت القضية متوفرة' فان السبب التمييزي الاول يكون

مردودا

بما انه اذ يقصد من هذه الاسباب التمييزية الثلاثة الذهاب الى ان لا

منافسة غير مشروعة في جانب شركة تامر اخوان' بالاستناد الى زعمها

اكتساب الحق باستعمالها اكتسابا صحيحا' فانها تتعارض مع القضية

المقضية بموجب الاحكام الصادرة في الدعويين السابقتين التي بقضائها انه

لم يكن لشركة تامر اخوان ان تستعمل علامة "لافكس "' تكون قد قضت بوقوع

المنافسة غير المشروعة مما يستحيل معه قبول هذه الاسباب الثلاثة لئلا

يتعارض قبولها مع ما قضي به. فتكون بالتالي مردودة

- توزيع المسؤولية يعتبر من الوقائع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز

-

بما ان تقدير النسب في توزيع المسؤولية انما هو من

الوقائع التي تخرج عن الرقابة التي لهذه المحكمة على الاحكام المعروضة

عليها' فيكون هذا السبب مردودا