16/10/1986
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1986
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1986
- التاريخ
- 16/10/1986
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- سابا، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الثمن الحقيقي للمبيع هو الذي يتبين لمحكمة الاساس انه دفع فعلا ويشمل جميع المبالغ التي تعهد الشاري بدفعها صراحة او ضمنا
-
وحيث
ان الثمن الحقيقي للمبيع على عكس ما يدلي به المميز هو المبلغ الذي
يتبين لقاضي الاساس انه دفع فعلا بحيث يجب ان يشمل جميع المبالغ التي
تعهد الشاري تجاه البائع بتحملها صراحة او حتى ضمنا بحيث يمكن ان تدخل
ضمنه ضريبة الدخل ورسوم التسجيل علما بان هذه جميعها امور واقعية يستقل
قضاة الاساس بتعيينها وبتقديرها دون ان تطالها رقابة محكمة التمييز
وحيث ان محكمة الاستئناف بتحديد الثمن الحقيقي ببدل الخلو الذي قدرته
مضافا اليه ضريبة الدخل التي تعهد الشاري صراحة في العقد بدفعها
وبالرسوم المتوجبة على التسجيل تكون قد اصابت ولم تخالف القانون ولم
تخطيء في تطبيقه
- إمكانية اعتبار الضريبة جزءا من ثمن المبيع اذا تعهد المشتري بدفعها
-
وحيث ان نصوص قانون ضريبة الدخل المنشور بالمرسوم الاشتراعي
رقم 144 تاريخ 1959/06/12 تحدد ماهية الضريبة والارباح التي تتناولها
والاشخاص الذين تفرض باسمهم الا انها لا تمنع ان تكون الضريبة موضوع
تعاقد فيما بين من تترتب عليه اصلا ومن يدفعها فعلا كجزء من ثمن شراء
المؤسسة التجارية كما انها لا تلزم المدين بالضريبة ان يوفيها بذاته
وحيث ان النتيجة التي استخلصها القرار المستأنف في هذه الدعوى
باعتباره الضريبة جزءا من الثمن بعد ان اخذ الشارون على عاتقهم دفعها لا
يكون قد خالف احكام قانون الضرائب ولا اخطأ في تفسيرها
- في الزام طالب النقض ان يبين النص القانوني او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها
-
وحيث ان الحجة المدلى بها هنا بمخالفة القانون بصورة عامة
بسبب التواطؤ وبقصد الاضرار فضلا عن انها وقائع مادية لا تقع تحت
رقابة محكمة التمييز فان هذه الحجة جاءت مخالفة لاحكام الفقرة الاولى
من المادة 708 اصول محاكمات مدنية التي توجب على الطاعن ان يبين النص
او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او
الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة والخطأ فتكون هذه
الحجة الاخيرة مردودة
- حق تقدير الاعمال القانونية كالعقود او الاتفاقات يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير
-
وحيث انه فضلا عما
تقدم كانت محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارا اعداديا في 1982/12/06 لم
يتناوله النقض فاضحى مبرما وهو يقضي باستجواب الفرقاء والترخيص
للمدعي المستأنف اي المميز ضده باثبات عدم صحة الثمن المعين في العقد
بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية وتنفيذا لهذا القرار جاء
تقدير الثمن الحقيقي نتيجة لتقدير المحكمة الاستئنافية لهذه الادلة
وحيث ان تقدير الادلة تستقل به محكمة الاساس ويخرج عن نطاق رقابة
محكمة التمييز فيكون الثمن الحقيقي المقدر والذي جاء معدلا للثمن
المذكور في العقد لم يأت بصورة مخالفة للقانون ولا نتيجة خطأ في تطبيق
المواد 165 و 166 موجبات وعقود
- حق تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس ويخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز
-
وحيث انه فضلا عما تقدم كانت محكمة الاستئناف قد اصدرت
قرارا اعداديا في 1982/12/06 لم يتناوله النقض فاضحى مبرما وهو يقضي
باستجواب الفرقاء والترخيص للمدعي المستأنف اي المميز ضده باثبات
عدم صحة الثمن المعين في العقد بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة
الشخصية وتنفيذا لهذا القرار جاء تقدير الثمن الحقيقي نتيجة لتقدير
المحكمة الاستئنافية لهذه الادلة'
وحيث ان تقدير الادلة تستقل به محكمة الاساس ويخرج عن نطاق رقابة
محكمة التمييز فيكون الثمن الحقيقي المقدر والذي جاء معدلا للثمن
المذكور في العقد لم يأت بصورة مخالفة للقانون ولا نتيجة خطأ في تطبيق
المواد 165 و 166 موجبات وعقود
- حق تقدير الوقائع واقوال الفرقاء والشهود يعود لسلطان محكمة الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان تقدير الواقعات
واقوال الفرقاء والشهود يعود لسلطان قضاة الاساس المطلق ويخرج عن نطاق
رقابة محكمة التمييز وهو بكل حال لا يشكل في القرار المطعون فيه فقدانا
لاساسه القانوني اذ انه عملا باحكام المادة الرابعة من المرسوم
الاشتراعي المذكورة اعلاه لا يشكل فقدانا للاساس القانوني لا عندما
تأتي اسباب القرار الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل
القانوني المقرر فيه الامر غير الحاصل في القرار المطلوب نقضه الذي برر
تحديده للثمن الحقيقي تبريرا كافيا وواضحا بالاستناد الى ما اسلفناه
اعلاه
وحيث يعود لمحكمة الاساس تقدير قيمة الشهادات المستمعة امامها فلها
ان تأخذ بها او ان تردها او تأخذ بعضها وترد البعض الآخر دون ان يقع
عملها هذا تحت رقابة محكمة التمييز ودون ان يشكل هذا الامر مخالفة
لقواعد الاثبات طالما ان سماع الشهود لم يكن مخالفا لاي قاعدة من قواعد
الاثبات