10/12/1968
تمييز مدني حكم رقم : 184 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 184/1968
- التاريخ
- 10/12/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبوس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في عدم الزام المحكمة بالاجابة على كافة الاسباب المدلى بها اذا كانت النتيجة المبينة في الفقرة الحكمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاسباب المذكورة
-
بما انه اذا كانت المادة 4
مدنية توجب على المحكمة تبيان الاسباب وحل المسائل التي يطرحها
المتقاضون بان تجعل لكل جواب اسبابا ملائمة الا انه لا يتحتم عليها )
اي المحكمة ( ان تجيب على كافة الاسباب المدلى بها اذا كانت عللت
قرارها باسباب توصلت بها الى نتيجة منسجمة مع تلك الاسباب وكانت تلك
النتيجة الواردة في الفقرة الحكمية مرتبطة ارتباطا وثيقا منطقيا
بالاسباب المذكورة
وبما انه تبين من مراجعة تقرير الخبيرين باز والاسعد ان التعويض قد قدر
على اساس ما لحق بالعقارات العائدة للمميز عليه من جراء مد الاسلاك
الكهربائية وليس من جراء عدم تشييد البناء المرخص به
وبما ان محكمة الاستئناف اذا كانت اوردت بقرارها المطعون فيه بان
الاضرار نتجت عن النقص في الانتفاع والتدني في القيمة الشرائية
والحيلولة دون تنفيذ البناء المرخص به وذلك بسبب مرور الاسلاك
الكهربائية فوق العقارات الا انها اعتمدت تقرير الخبيرين المشار
اليهما اعلاه الذي لم يدخل ضمن قيمة الاضرار التي قدرها مااصاب المميز
عليه من اضرار من جراء عدم امكان تشييد البناء المرخص به بحيث لا يكون
ثمة مخالفة لتقرير الخبيرين في جوهره او لاحكام المادة الرابعة من
الاصول المدنية مما يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على اساس قانوني هذا
مع العلم بان المحكمة اعتبرت بناء لتقرير الخبيرين بان هناك ضررا اكيدا
ثابتا وقع على عقارات ) المميز عليه ( بفعل المصلحة ) المميزة (
وتقديرها هذا بصفتها محكمة الاساس لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
- مفهوم كل من الضرر الحالي والضرر المستقبلي وقواعد تقدير التعويض عن كل منهما
-
وبما ان محكمة الاستئناف
لم تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المستقبلة لتقدير التعويض بل اخذت
بالاضرار المباشرة فقط الناتجة من جراء الاسلاك فوق العقارات الذي ادى
الى نقص في الانتفاع وتدين في القيمة الشرائية لتلك العقارات كما
اوضحه الخبيران في تقريرهما بسبب وجود الاسلاك الكهربائية فوق العقارات
بحيث يحول ذلك دون بيع العقارات او التصرف بها كما لو كانت حرة
وهذا لا شك ضرر مالي وعليه فان محكمة الاستئناف لم يكن عليها والحالة
هذه ان تبحث في توفر الاضرار المستقبلة المنصوص عليها في المادة 134 م
. ع طالما انها لم تعتبر لتقدير التعويض الا الاضرار الحالية المباشرة
فلا ثمة مخالفة لاحكام المادة 134 المذكورة