الأحكام

08/10/1968

تمييز مدني حكم رقم : 152 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
152/1968
التاريخ
08/10/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبوس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقدير الضرر الادبي

-

بما ان المادة 263 م . ع تنص بانه

يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير

قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول

وبما ان محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف اعتبرتا بما لهما من

حق التقدير ' بان وضع اشارة الحجز والانذار على عقار الجهة المدعية ومن

ثم طرحه بالمزاد العلني والاعلان عن ذلك في الجرائد وتوقف المصارف عن

فتح الاعتمادات لها الحق بها اضرار معنوية بالغة نسبة لما مس ملاءتها

المالية من جراء ذلك

وبما ان محكمة الاستئناف بتقديرها العطل والضرر اللاحق بالجهة المدعية

وقد استندت على وقائع القضية والمستندات المبرزة فيها وتقديرها هذا

يخرج عن رقابة محكمة التمييز طالما انه كان معقولا على الوجه الذي قررته

- مفهوم الضرر الادبي ومصدره

-

بما ان المادة 293 م. ع لم توجب

ان يكون مصدر الضرر الادبي ' جسمانيا او نفسانيا كما يدعيه المميز بل

اشترط ان يكون تقدير قيمة هذا الضرر بالنقود ممكنا على وجه معقول

وبما ان الضرر المعنوي او الادبي يمكن ايضا ان يمس مركز الانسان

الاجتماعي او اعتباره المالي وليس فقط عاطفته او شرفه او كرامته ويعود

لمحكمة الاساس تقدير ما اذا كان هذا الضرر يدخل ضمن نطاق الضرر المعنوي

ام لا؟

وبما ان محكمة الاستئناف قد عددت الاسباب التي اعتبرتها مصدر الضرر

المعنوي الذي اصاب الجهة المدعية

- الفرق بين التدخل الاجباري وطلب الادخال لاجل الضمانة

-

بما ان

المادة 64 مدنية تنص ) بان طلب التدخل الاجباري هو الحق المعطي

للمتداعين في استحضار شخص ثالث لكي تصبح القضية التي يحكم فيها بينهم

محكوما فيها ايضا تجاه ذلك الشخص

وبما ان هذا النص لا ينطبق في الدعوى الحاضرة لانه يتعلق بسلوك طريق

لجعل الحكم الذي قد يصدر ساريا على الشخص الثالث المطلوب ادخاله اما

النص الذي ينطبق عليها بالنسبة لمطاليب المميز فهو المادة 68 مدنية

حيث جاء فيها ما يلي ) اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان

يدافع عنه في المحاكمة او يعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي

يستهدف له من جراء الحكم عليه' جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في

المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة

ومهما يكن من امر' فان محكمة الاستئناف حسب تقديرها' لم تر مجالا

لرؤية الدعوى بحقه' في معرض الدعوى الحاضرة على اعتبار انها قد تؤخر

فصل الدعوى الاساسية ما حدا بها لحفظ حق المميز بمداعاة الشخص الثالث

بدعوى على حدة