26/06/1953
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/1953
- التاريخ
- 26/06/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية اثبات العقود الخطية
-
وحيث انه لا يمكن اثبات عقد
خطي برضى الطرفين الا بعقد خطي مماثل او باقرار صريح صادر عن الطرفين
اما استنتاج الالغاء من تصريح احد طرفي العقد بان بعض بنوده تعدلت فقط
فهو مخالف للقانون وذلك لانه استنتاج الالغاء من بعض ظروف القضية
يعني امكانية اثبات الغاء عقد خطي بالقرائن
- في حق المحكمة بعرض اليمين التكميلية على الفريق الذي تقدر انه من الانسب عرضها عليه
-
وحيث ان تقدير شهادة الشهود يعود لمحكمة
الاساس وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
وحيث انه في هذه الحالة يخولها القانون حق عرض اليمين التكميلية على
الفريق الذي تقدر انه من الانسب عرضها عليه
وحيث انها ارتأت ان تعرض اليمين المشار اليها على السيد صبحي اديب
وحيث طالما ان القانون منح المحكمة حرية عرض اليمين التكميلية على من
تشاء من الطرفين لا يجوز لمن لم تعرض عليه منهما ان يعترض على مشيئة
المحكمة في اختيار خصم لحلف اليمين
- في مفعول عدم تنفيذ العقود المتبادلة
-
وحيث انه في العقود
الثنائية يجوز لاحد الفريقين عند عدم تنفيذ العقد اما طلب تنفيذه اذا
كان التنفيذ لا يزال ممكنا واما طلب فسخه على عهدة الفريق الآخر
ومسؤوليته ومطالبته بعطل وضرر عدم التنفيذ