الأحكام

18/11/1967

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1967
التاريخ
18/11/1967
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اختصاص محكمة الاساس لتقدير قبول او عدم قبول العقار للتجزئة بالاستناد الى الواقع المادي لهذا العقار

-

بما ان محكمة الاستئناف عالجت في قرارها المطعون فيه مسألة قبول

العقار للتجزئة او عدم قبوله للتجزئة على ضوء الواقع المادي للعقار

فعددت الغرف التي يحتويها والمنتفعات التابعة لها وخلصت الى القول

ان البناء يبقى صالحا للغاية التي اعد من اجلها بعد اقتطاع القسم المنوى

استملاكه فلا مجال للقول بعدم قبوله للتجزئة

وبما ان المحكمة والحالة ما ذكر قد استعملت حقها في تقدير الوقائع التي

استثبتها من الملف دون تشويه فيها او في الاسس القانونية الموضوعة

لهذا التقدير

وبما ان المحكمة قد مارست هذا الحق العائد لمطلق سلطانها الذي لا يقع

تحت رقابة محكمة التمييز

- في حق الادارة بتجاوز حدود القسم المصاب بالتخطيط لاجراء الترتيبات الكفيلة بجعل العقار معدا للاستعمال

-

بما ان المادة 52 من قانون الاستملاك نصت في فقرتها الثانية على ان

للادارة اجراء الضم اذا وفيت بان تهدم الابنية الخاضعة للقصر وان تجدد

هي بناء واجهتها على حسابها لارجاعها كما كانت قبلا وبان تقوم ايضا

بالاشغال اللازمة للترتيبات الداخلية التي اصبحت ضرورية لا غنى عنها

وبما ان هذا النص يعني ان للادارة ان تتجاوز حدود القسم المصاب

بالتخطيط لاجراء الترتيبات الكفيلة بجعل العقار معدا للاستثمار او

الاستعمال طبقا للغاية المعد لها ولا يشكل ذلك اعتداء على الملكية لانه

جاء في صالحها

- في مفعول إغفال القول ان القرار اتخذ بالاكثرية لجهة نقضه

-

بما ان القرار المطعون فيه موقع من رئيس المحكمة

والمستشارين مع مخالفة احدهما المبينة في ذيل القرار وبما ان مجرد وجود

مخالفة يعني ان القرار قد اتخذ بالاكثرية ولا يترتب على اغفال القول

بانه اتخذ بالاكثرية اية نتيجة ولا تكون هذه المخالفة الشكلية من

المخالفات الجوهرية

- إمكانية إختصار اقوال الفرقاء من قبل المحكمة

-

بما ان القرار المطعون فيه قد لخص دفاع الجهة المستأنف

عليها بقوله ان المستأنف طلب عليه رد الاستئناف لعدم قانونية وعدم

صحته وطلب تصديق الخكم المستأنف للاسباب والعلل الواردة فيه وتضمين

المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة

وبما ان المحكمة والحالة ما ذكر تكون قد لخصت مطالب المستأنف عليه

ولم تخالف احكام المادة 411 مدنية