الأحكام

29/11/1967

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1967
التاريخ
29/11/1967
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق المنفذ المطعون بوصف سنده ان يرضخ للطعن ويعتبر السند غير رسمي ويطلب تنفيذه كسند عادي

-

حيث ان محكمة الاستئناف خلافا لاقوال

المميز اجابت مطولا على السبب الاول المدلى به منه وقالت بان الحكم

الصادر بالقضية السابقة اوقف التنفيذ لتمكين المستأنف من ابطال السند

الذي كان يجري تنفيذه كسند رسمي وفق احكام المادة 782 اصول مدنية وان

الدعوى الحاضرة وان كانت ترمي الى وقف التنفيذ الا انها غير مسندة على

السبب نفسه لان المستأنف عليه اثر صدور قرار رئاسة الاجراء السابق طلب

اعتبار السند سندا عاديا وتنفيذه وفق احكام قانون 1954/07/04 وان من حق

المنفذ المطعون بوصفه سنده ان يرضخ للطعن ويغير السند غير رسمي ويلجأ

الى تنفيذه وفق قواعد قانون 1954/05/04

- في اختصاص قاضي الامور المستعجلة

-

حيث ان القضاء المستعجل ولئن

يمتنع عليه التصدي للاساس يحق له الاطلاع على المستندات والاوراق

ويدقق بالادلة ووسائل الدفاع ويدقق النقاط القانونية وذلك لكي يقف على

مدى جدية النزاع بين الفريقين حتى اذا رأى ان نتيجة بحث هذه المسائل

تثير نزاعا جديا اعلن عدم صلاحيته والا تابع النظر بالدعوى وفاقا للاصول

المستعجلة

وحيث ان المحكمة الاستئنافية بتعرضها للقضية المحكمة والقول بعدم توفر

شروطها وبرضوخ المنفذ لجهة صفة السند لم تتجاوز صلاحياتها ولم تخالف

القانون