الأحكام

19/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1964
التاريخ
19/03/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
ابو خير، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في توجب التعويض للمستأجر نتيجة رفع يده عن عقار كان يشغله بموجب عقد ايجار بينه وبين البلدية المستملكة

-

بما ان

الخلاف يدور حول مبدأ توجب التعويض بسبب نزع يد الجهة المميز عليها

عن عقار كان تحت تصرفها بموجب عقد كان جاريا بينها وبين الجهة المميزة

وبما ان الدعوى اصلا موجهة ضد البلدية لكونها صاحبة الفائدة الناشئة عن

نزع اليد وبالتالي لكونها مسؤولة عن ذلك التعويض

وبما انه اذا قيل ان العقد الجاري بين الفريقين هو عقد اجارة كان موضوع

الدعوى لا يتعلق بذلك العقد لجهة صحة وجوده او تنفيذه انما فقط بنتائج

زواله بين مستأجر رفعت يده وبين سلطة مستملكة مزعوم انها ملزمة

بالتعويض

- في حق محكمة الاساس بتقدير نية الفرقاء ووصف الاتفاق بناء على هذا التقدير

-

وبما ان العقار هو من املاك البلدية

الخاصة فلا مانع من التصرف به عن طريقة التاجير

وبما انه بالنظر الى ما ذكر تكون محكمة الاساس بقولها ان الاتفاق

الجاري بين الفريقين هو عقد اجارة وليس عقد اشغال موقت قد مارست حقها

بالتقدير المطلق لنية الفريقين ووصفت الاتفاق بناء على هذا التقدير -

مع الاشارة الى ان احكام هذا الاتفاق ليست فيها الصراحة الكافية التي

تسمح باعتبار ان قول محكمة الاساس افسد طبيعة العقد

بما ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير الظروف الغير المذكورة

في العقد والتي يمكن ان تكون ادت الى اتمامه

وبما انه طالما ان وصف الاتفاق من قبل محكمة الاساس بأنه عقد اجارة قد

جرى اصولا فلا يعود بالامكان سماع سبب نقض مبني على اعتبار ان الاتفاق

هو بالحقيقة كناية عن عقد اشغال موقت وليس بعقد اجارة

وبما ان هذا السبب الثالث مستوجب الرد ايضا