الأحكام

16/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1964
التاريخ
16/03/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض المترتب على الاستملاك

-

وبما انه من القواعد المعمول بها بانه عندما

تنتقل ملكية عقار ما سواء للادارة بمقتضى معاملة استملاك او المشتري

بموجب عقد بيع يستقر التعويض او الثمن دينا بذمة الادارة المستملكة او

بذمة المشتري لمصلحة المالك السابق

وبما ان النزاع في هذه الدعوى يدور حول الطلب بالتعويض لا بالحق

العيني

وبما انه طالما ان الدعوى بالتعويض محصورة بطلب مبلغ من المال فهي اذن

دعوى شخصية على ما نصت عليه المادة 41 من الاصول المدنية وهي بالتالي

خاضعة للمادة 90 من القانون المذكور التي توجب اقامتها في محكمة محل

اقامة المدعى عليه

- في كيفية احتساب الربع المجاني

-

وبما انه قد

سار اجتهاد التمييز على اعتبار بانه لاجل حساب الربع المجاني يؤخذ بعين

الاعتبار كل عقار بحد ذاته باعتباره وحدة عقارية فالقول باحتساب الربع

من مجموع العقارات المتلاصقة التي كانت قبل الافراز وفيه وبعده على

ملكية الجهة المميز عليها هو قول في غير محله ) قرار الغرفة الاولى رقم

78 تاريخ 1957/10/21 وقرار الغرفة الثانية رقم 66 تاريخ 1958/11/14 (