الأحكام

20/02/1961

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1961
التاريخ
20/02/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في سريان الاحكام الصادرة بوجه ممثل الوقف على جميع اصحاب الاستحقاق فيه

-

بما ان القرار

المطعون فيه تضمن التعليل التالي

حيث ان الوقف يمثل بمتوليه وان الاحكام الصادرة بوجه هذا الاخير تسري

على جميع اصحاب الاستحقاق فيه كما هو مسلم به شرعا واجتهادا

بما ان القرار الذي قضى باعتبار ان الوقف خيري ذري قد صدر بوجه رزق

الله نصر الذي كان متوليا على الوقف وقتئذ بعد ان اثيرت امام المحكمة

المذكورة قضية عزله وردت واعتبر الولي الشرعي وبالتالي ممثلا الوقف

واصحاب الاستحقاق فيه جميعهم ومن جملتهم مورث المميزين

وبما ان القرار المطعون فيه قد تناول التمثيل في قضية تصفية الوقف

بالتعليل التالي: ان احكام القرار التمييزي المؤرخ في 30 ايلول سنة 1956

قد صدرت بوجه الاستاذ سلامة الذي كان قد عين متوليا على الوقف

وبالتالي ممثلا جميع اصحاب الاستحقاق فتكون بالتالي سارية بوجهه مورث

المستأنفين

وبما ان القرار المطعون فيه انتهى الى القول حيث انه لم يعد بالامكان

لهذه الاخيرة )الجهة المميزة حاليا( اعادة بحث هذه النقاط لتعارضها

والقضية المحكمة فتكون دعواها بالتالي مردودة

بما انه لا يتوجب الاجابة بتعليل مفصل على كل صحة او وسيلة يدلي بها

المتداعون

- مفعول وفاة المعتوه على حق ورثته بالاستفادة من ظروفه الشخصية

-

بما ان الجهة المميز عليها تدلي

بتمييزها التبعي بمخالفة القرار المطعون فيه المادة 279 موجبات

والقواعد الشرعية لجهة مثول المحكمة بصلاحية المميزين للخصومة لان

الدعوى اقيمت من قبل المميز بالاستناد الى ان هذا الاخير من مستحقي

الوقف باعتباره من بؤساء العائلة وان تصفية الوقف يحرمه من الافادة من

ريع الوقف

وبما انه بعد وفاة المعتوه لا ينتقل لورثته حق الاستفادة من ظروفه

الشخصية

وبما ان سير المحكمة الاستئنافية على خلاف هذا الامر جعل القرار

المطعون فيه مخالفا للقانون من هذه الناحية وانما بما ان طالب النقض

الاساسي قد رد فلم يعد من فائدة للاخذ بهذا السبب