20/02/1961
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1961
- التاريخ
- 20/02/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في سريان الاحكام الصادرة بوجه ممثل الوقف على جميع اصحاب الاستحقاق فيه
-
بما ان القرار
المطعون فيه تضمن التعليل التالي
حيث ان الوقف يمثل بمتوليه وان الاحكام الصادرة بوجه هذا الاخير تسري
على جميع اصحاب الاستحقاق فيه كما هو مسلم به شرعا واجتهادا
بما ان القرار الذي قضى باعتبار ان الوقف خيري ذري قد صدر بوجه رزق
الله نصر الذي كان متوليا على الوقف وقتئذ بعد ان اثيرت امام المحكمة
المذكورة قضية عزله وردت واعتبر الولي الشرعي وبالتالي ممثلا الوقف
واصحاب الاستحقاق فيه جميعهم ومن جملتهم مورث المميزين
وبما ان القرار المطعون فيه قد تناول التمثيل في قضية تصفية الوقف
بالتعليل التالي: ان احكام القرار التمييزي المؤرخ في 30 ايلول سنة 1956
قد صدرت بوجه الاستاذ سلامة الذي كان قد عين متوليا على الوقف
وبالتالي ممثلا جميع اصحاب الاستحقاق فتكون بالتالي سارية بوجهه مورث
المستأنفين
وبما ان القرار المطعون فيه انتهى الى القول حيث انه لم يعد بالامكان
لهذه الاخيرة )الجهة المميزة حاليا( اعادة بحث هذه النقاط لتعارضها
والقضية المحكمة فتكون دعواها بالتالي مردودة
بما انه لا يتوجب الاجابة بتعليل مفصل على كل صحة او وسيلة يدلي بها
المتداعون
- مفعول وفاة المعتوه على حق ورثته بالاستفادة من ظروفه الشخصية
-
بما ان الجهة المميز عليها تدلي
بتمييزها التبعي بمخالفة القرار المطعون فيه المادة 279 موجبات
والقواعد الشرعية لجهة مثول المحكمة بصلاحية المميزين للخصومة لان
الدعوى اقيمت من قبل المميز بالاستناد الى ان هذا الاخير من مستحقي
الوقف باعتباره من بؤساء العائلة وان تصفية الوقف يحرمه من الافادة من
ريع الوقف
وبما انه بعد وفاة المعتوه لا ينتقل لورثته حق الاستفادة من ظروفه
الشخصية
وبما ان سير المحكمة الاستئنافية على خلاف هذا الامر جعل القرار
المطعون فيه مخالفا للقانون من هذه الناحية وانما بما ان طالب النقض
الاساسي قد رد فلم يعد من فائدة للاخذ بهذا السبب