15/05/1961
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1961
- التاريخ
- 15/05/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- شحادة، ابو خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم التعهد بتأمين المياه من النبع الى ملك المتعاقد
-
وبما ان محكمة الاستئناف
بعد تدقيقها في عقد 1950/03/01 اعتبرت ان المميزين قد تعهدا بتأمين
المياه للمميز عليه وباعداد العدة لذلك من محركات وقساطل واعمال حتى
وصولها الى ملكه ووصفت هذا التعهد بأنه من قبيل البيع وان المميزين
ملزمان بمفعول العقد بتوفير المياه من النبع الذي يملكانه وفقا لتعهدهما
- في شروط الادلاء بالقوة القاهرة
-
وبما ان اسباب انقطاع المياه عام 1955 قد اوضحته
محكمة الاستئناف تفصيلا في قرارها وعزته الى المميزين بالاستنناد الى
تقرير الخبير وهي عدم اعدادهما المشروع بالصورة المتفق عليها وعدم
تزويده بالمحركات الاربعة وعدم تأمين صيانته وبالتالي عدم توفير المياه
الى المشترين وكان ذلك كله قبل تدخل السلطة بوضع يدها على قساطل
المميزين لجلب المياه من مصدر آخر غير الغابون عام 1956
وبما ان المميزين لا يجوز لهما ان يدليا بالقوة القاهرة لان من شروط
الادلاء بها لا يكون ثمة خطأ منهما فأذا اختلط خطأ المدين بالقوة
القاهرة او سبقها فأن القوة القاهرة تفقد صفتها المبرئة ) جوسران ' جزء
12 فقرة 615 (
- مفعول التخلف عن تنفيذ العقد لجهة عدم الالتزام بتوفير المياه وايصالها
-
وبما ان
محكمة الاستئناف فسخت العقد ' وقضت باعادة الثمن لتخلف المميزين عن
تنفيذه قبل وضع يد السلطة على المشروع وللاستحالة التي خلقها تدخل
السلطة اخيرا لجلب مياه الباروك دون مياه الغابون في القساطل العائدة
للمميزين وقرارها في نطاق القانون لانه لم يبق لعقد البيع السابق من سبب
قانوني يبرر استمراره
وبما ان قول المميزين ان المادة 11 من العقد تحظر فسخه وتحصر حق المميز
عليه في الحصول على مثل كمية المياه التي حرم منها وعلى العطل والضرر
وبما ان هذا القول يستحق الرد لان سبب دفع المميز عليه ثمن المياه هو
لقاء ايصالها الى ملكه فاذا انقطع ايصالها اليه بفعل البائع كان للمشتري
حق طلب الفسخ لتقدير تسليم كمية المياه المتفق عليها للصعوبات التي
حصلت بفعل المميزين قبل تدخل السلطة وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية
نفذت نصوص المادة 11 من العقد حين قررت اعادة الثمن