الأحكام

16/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1964
التاريخ
16/03/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يدع به

-

بما ان موضوع الدعوى كان يشمل تعيين

خبير لتحديد التعويض المناسب من جهة والحكم بهذا التعويض من جهة

ثانية فاستجابت المحكمة هذا الطلب وعينت خبيرا قام بمهمته وحدد الاسس

التي يجب ان يبنى عليها التعويض

بما ان محكمة الاستئناف حددت مبلغ التعويض وقضت به فلا تكون والحالة

هذه قد قضت بما لم يدع به وتكون قد ردت ضمنا على مطلب الجهة

المستأنفة المميزة الرامي الى فسخ الحكم البدائي لعلة انه حكم بما لم

يدع به صراحة

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قانون الرسوم لجهة تسديد الرسم النسبي

-

وبما ان

موضوع الدعوى كان يتعلق بتعيين خبير لتحديد مبلغ التعويض ولدى الحكم

بهذا التعويض سددت الجهة المدعية كامل الرسوم النسبية المترتبة على

المبلغ المحكوم به

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان طلب الابطال لعدم دفع الرسوم

النسبية اصبح غير وارد تكون قد احسنت تطبيق القانون

- في الطبيعة القانونية للبطلان الناتج عن عدم تقديم مذكرة تمهيدية

-

وبما ان

الاجتهاد تمشى على اعتبار البطلان الناتج عن عدم تقديم المذكرة

التمهيدية نسبيا وانه لا يمكن الاعتداد بهذا البطلان اذا وافقت الادارة

على سماع الدعوى ودخلت في اساس النزاع