24/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1958
- التاريخ
- 24/12/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية الواجب توافرها لالغاء الوصية
-
بما ان الوصية
الصادرة عن المرحوم توفيق فرح بتاريخ 16 حزيران سنة 1944 حرمت السيد
نعوم فرح من اية حصة ارثية في تركة الموصي باعتباره من غير اصحاب الحصص
المحفوظة
وبما ان السيد نعوم المدعى بالوصاية عنه يتذرع بان الموصي اجرى تصريحا
صدق لدى الكاتب العدل بتاريخ 1951/11/12 يفيد الغاء الموصي
الوصيةالصادرة عنه بتاريخ 16 حزيران سنة 1944
وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان هذا التصريح يشكل فعلا الغاء للوصية
المذكورة
وبما انه من المسلم به علما واجتهادا ان الوصية هي عقد يجب ان تراعى
فيه شكليات نص عليها القانون هي من مكوناته وبدونها لا يعتبر الايصاء
صحيحا وذلك نظرا لخطورة العمل الذي يقدم عليه الموصي في عقد الوصية
وبما ان هذه الشكليات قد روعيت في الوصية الصادرة عن الموصي بتاريخ 16
حزيران سنة 1944
ولكن بما ان لالغاء الوصية ذات الخطورة التي تكون للوصية لان هذا
الالغاء يشكل بالواقع ايصاء جديدا او رجوعا عن الايصاء بحيث يستفيد من
هذا الرجوع اشخاص اخرون خلاف الموصى لهم فانه ينبغي ان تراعى في عملية
الالغاء الشروط الشكلية ذاتها التي تراعى عند تنظيم الوصية والا كان هذا
الالغاء باطلا وظلت الوصية قائمة
وبما ان التصريح الصادر عن الموصي بتاريخ 1951/11/12 والمصدق لدى الكاتب
العدل لم تراع فيه الشكليات التي نصت عليها المادة 5 المعدلة من
قانون الوصية لغير المحمديين الصادر بتاريخ 7 اذار سنة 1929 وهو بمقتضى
المادة 4 من القانون المذكور لا يعد نافذا وتبقى الوصية الصادرة بتاريخ
16 حزيران سنة 1944 هي وحدها التي يعمل بها لجهة تحديد اسماء المنتفعين
من تركة المرحوم توفيق فرح
- اختصاص محكمة الاساس بتقدير مسألة العته ومدى خضوعها لرقابة محكمة التمييز
-
وبما انه من الاطلاع على تقريري الدكتورين تيوفيل مارون
ومانوكيان لا يتبين ان احدا من الطبيبين جزم بان المدعي كان قد اصيب
بالعته بتاريخ حصول التخارج اي بتاريخ 1954/01/21
وبما ان محكمة الاستئناف استنتجت بما لها من حق تقدير الادلة ان
المدعي لم يكن معتوها بتاريخ حصول التخارج وتقديرها موضوع العته يخرج عن
رقابة محكمة التمييز لانه من اختصاص محكمة الاساس
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموليته للمطالب المتعلقة بوسائل الاثبات
-
وبما ان المحكمة لا تجبر
على اجابة طلب المدعي اثبات العته بالبينة الشخصية اذا هي استندت في
استنتاجها الى تقارير فنية فضلا عن ان اغفال الجواب على طلب استماع
الدكتور مانوكيان هو بوسائل الاثبات وليس من المطالب الاساسية التي
يتوجب الاجابة عنها