27/06/1972
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1972
- التاريخ
- 27/06/1972
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- شدياق، عوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول نقض القرار على صلاحية محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا
-
وبما ان
نقض القرار ليس له مدى اوسع من السبب الذي ادلى به فهو يبقي الفقرات
التي لم يتناولها النقض متمتعة بقوة القضية المحكمة
وبما ان طلب المميز عليهما الوارد في اللائحتين المقدمتين منهما بعد
النقض والرامي الى الحكم لهما بالتعويض المدعى به بالاستناد الى
الفقرة الاخيرة من المادة 17 من القرار 188 يخرج عن نطاق الاسباب التي
بني عليها الاستئناف ولا يمكن النظر فيها وفقا للمادة 511/520 اصول
مدنية
وبما انه يحصل مما تقدم ان البحث بالدعوى كما عرضها المدعيان المميز
عليهما اصبح محصورا بالسببين المبني عليهما الادعاء اصلا والمرتكزين على
احكام المادة 13 من القرار 188 والى المباديء العامة المنصوص عنها في
المادة 122 وما يليها موجبات وعقود
وبما ان المادة 13 من القرار 188 تبحث في حالة اكتسب حقا في مال غير
منقول مسندا في ذلك الى قيود وبيانات السجل العقاري في حين ان الدعوى
الحاضرة تدعي الى المطالبة بتعويض من تسجيل عقار اثناء معاملات المسح
الاختياري على اسم غير صاحب الحق بالتسجيل فيكون احد السببين المدلى
بهما ركيزة للدعوى الحاضرة مستوجب الرد لعدم انطباقه على وقائع الدعوى
- شروط استحقاق التعويض عن فقدان ملكية العقار
-
اما لجهة السبب الاخر بما ان
الادعاء باعادة الثمن ممن فقد الملكية التي يدعيها في عقار هو في واقع
الحال ادعاء بالتعويض الذي يمكن ان يستحق عملا بالمادة 17 من القرار
رقم 188 التي حددت الطريق الذي يمكن ان يلجا اليه من يكون مالكا العقار
وقد خسر حقه بالملكية بانقضاء مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31
من القرار رقم 18 وحصره بطلب التعويض على اساس الخداع )قرار محكمة
التمييز تاريخ 25 نيسان سنة 1961 النشرة القضائية 961 ص 367(
وبما انه لا يمكن ان يكون للمدعي حق اخر للاستعاضة عن الملكية التي
خسرها )يراجع نفس القرار(
وبما انه يستحيل بالتالي على المدعيين المميز عليهما والحالة هذه ان
يطالبا باعادة الثمن الذي يقابل الحق العيني الذي خسره وان يطالبا باي
حق على اساس المباديء العامة المنصوص عنها في المادة 122 وما يليها من
قانون الموجبات والعقود مما يوجب رد السبب لاخر المسندة اليه الدعوى
والمبني على المباديء العامة المنصوص عنها في المادة 122 وما يليها